[ الحديث 5 ]
5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ فِدَاءِ الصَّيْدِ يَأْكُلُ صَاحِبُهُ مِنْ لَحْمِهِ فَقَالَ يَأْكُلُ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ وَيَتَصَدَّقُ بِالْفِدَاءِ
[ الحديث 6 ]
6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -
فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ
قَالَ الْقَانِعُ الَّذِي يَقْنَعُ بِمَا أَعْطَيْتَهُ وَالْمُعْتَرُّ الَّذِي يَعْتَرِيكَ وَالسَّائِلُ الَّذِي يَسْأَلُكَ فِي يَدَيْهِ وَالْبَائِسُ هُوَ الْفَقِيرُ
[ الحديث 7 ]
7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِخْرَاجِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ مِنْ مِنًى فَقَالَ كُنَّا نَقُولُ لَا يُخْرَجْ مِنْهَا شَيْءٌ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ كَثُرَ النَّاسُ فَلَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِهِ
شرح
الحديث الخامس : حسن . ويدل على عدم جواز الأكل من الفداء وجوازه من الأضحية كما هو المشهور ولا يبعد أن يكون المراد بالأضحية ما سوى الفداء والكفارة .
الحديث السادس : حسن كالصحيح .
الحديث السابع : حسن .
قوله عليه السلام : " وقد « 1 » كثر الناس " أي الذين يأتون بالهدي ويضحون ويدل على جواز إخراج لحم الأضحية مع عدم حاجة الناس إليها في منى ، والمشهور بين الأصحاب أنه لا بأس بادخار لحم الأضحية ويكره إخراج لحمها ولا بأس بإخراج ما يضحيه غيره .
قال في المدارك : ربما يظهر من بعض الروايات انتفاء الكراهة مطلقا وحملها الشيخ على ما يضحيه الغير وهو بعيد وكيف كان فيستثنى من ذلك السنام للإذن في إخراجه في عدة روايات ، وقال : موضع الشبهة ادخارها بعد ثلاثة أيام فقد قيل إن ادخارها بعد الثلاثة كان محرما فنسخ .
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل ولكن في الكافي « فقد كثر » .