[ الحديث 10 ]
10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ ثُمَّ أَذِنَ فِيهَا وَقَالَ كُلُوا مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ وَادَّخِرُوا
بَابُ جُلُودِ الْهَدْيِ
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُعْطَى الْجَزَّارُ مِنْ جُلُودِ الْهَدْيِ وَأَجْلَالِهَا شَيْئاً
[ الحديث 2 ]
2 وَفِي رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُنْتَفَعُ بِجِلْدِ الْأُضْحِيَّةِ وَيُشْتَرَى بِهِ الْمَتَاعُ وَإِنْ تُصُدِّقَ بِهِ فَهُوَ أَفْضَلُ وَقَالَ نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بَدَنَةً وَلَمْ يُعْطِ الْجَزَّارِينَ جُلُودَهَا وَلَا قَلَائِدَهَا وَلَا جِلَالَهَا وَلَكِنْ تَصَدَّقَ بِهِ وَلَا تُعْطِ السَّلَّاخَ مِنْهَا شَيْئاً وَلَكِنْ أَعْطِهِ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ
شرح
الحديث العاشر : السند الأول موثق . والثاني مجهول . ويدل على النسخ كما مر ، وقال في الدروس : يجوز ادخار لحمها بعد ثلاث وكان محرما فنسخ ويكره أن يخرج بشيء منها عن منى .
باب جلود الهدي الحديث الأول : حسن . وأما رواية معاوية بن عمار « 1 » فهو مرسل لكن قد مر مرارا طريقه إلى معاوية بن عمار بالحسن كالصحيح .
قوله عليه السلام : " وأجلالها " وهو جمع جل ، وقد يجمع على جلال أيضا وقال في الدروس : يستحب الصدقة بجلودها وجلالها وقلائدها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله ويكره بيع الجلود وإعطاؤها الجزار أجرة لا صدقة .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 10 ص 151 ح 2 .