تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
نَفَقَتُهُ يَسْتَوْثِقُ مِنْهَا فَإِنَّهَا مِنْ تَمَامِ حَجِّهِ

[ الحديث 3 ]

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَصُرُّ الدَّرَاهِمَ فِي ثَوْبِهِ قَالَ نَعَمْ وَيَلْبَسُ الْمِنْطَقَةَ وَالْهِمْيَانَ
شرح
بطنه العمامة وإن شاء يعصبها على موضع الإزار ولا يرفعها إلى صدره " « 1 » . ومقتضاها تحريم عصبها على الصدر ، والأولى اجتناب شدها مطلقا لصحيحة أبي بصير « 2 » . الحديث الثالث : صحيح . وقال في المدارك : قال في المنتهى يجوز للمحرم أن يعقد إزاره عليه لأنه يحتاج إليه لستر العورة ، وهو حسن وكذا يجوز له عقد الهميان للأصل . وصحيحة يعقوب بن شعيب « 3 » . وقال في المنتهى : إنه لو أمكن إدخال سيور الهميان بعضها في بعض وعدم عقدها فعل لانتفاء الحاجة إلى العقد . وهو حسن ، وإن كان الأظهر الجواز مطلقا ، ومقتضى الرواية استثناء المنطقة أيضا وهي ما يشد بها الوسط ، وبه قطع في الدروس .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 9 ص 158 ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 9 ص 158 ح 2 . ( 3 ) الوسائل : ج 9 ص 128 ح 1 .