فَلَا بَأْسَ وَكُلُّ ثَوْبٍ يُصْبَغُ وَيُغْسَلُ يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ فَإِنْ لَمْ يُغْسَلْ فَلَا
[ الحديث 22 ]
22 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ نَجِيحٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لَا يَلْبَسْهُ لِلزِّينَةِ
بَابُ الْمُحْرِمِ يَشُدُّ عَلَى وَسَطِهِ الْهِمْيَانَ وَالْمِنْطَقَةَ
[ الحديث 1 ]
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مَعِي أَهْلِي وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَشُدَّ نَفَقَتِي فِي حَقْوَيَّ فَقَالَ نَعَمْ فَإِنَّ أَبِي ع كَانَ يَقُولُ مِنْ قُوَّةِ الْمُسَافِرِ حِفْظُ نَفَقَتِهِ
[ الحديث 2 ]
2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَشُدُّ عَلَى بَطْنِهِ الْعِمَامَةَ قَالَ لَا ثُمَّ قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ يَشُدُّ عَلَى بَطْنِهِ الْمِنْطَقَةَ الَّتِي فِيهَا
شرح
قوله عليه السلام : " فإن لم يغسل فلا " محمول على ما إذا صبغ بالطيب وبقيت ريحه .
الحديث الثاني والعشرون : مجهول . ويحرم لبس الخاتم للزينة وجوازه للسنة مقطوع به في كلام الأصحاب .
باب المحرم يشد على وسطه الهميان والمنطقة الحديث الأول : ضعيف على المشهور . وقال في القاموس : الهميان بالكسر كيس للنفقة يشد في الوسط « 1 » . وقال ألحقوا الكشح والإزار ويكسر أو مقعده كالحقوة .
الحديث الثاني : صحيح . وقال في المدارك : يجوز للمحرم شد العمامة على بطنه للأصل ، وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : المحرم يشد على
هامش
( 1 ) القاموس المحيط : ج 4 ص 278 .