تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
الْمُلْحَمُ

[ الحديث 17 ]

17 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الثَّوْبِ يَكُونُ مَصْبُوغاً بِالْعُصْفُرِ ثُمَّ يُغْسَلُ أَلْبَسُهُ وَأَنَا مُحْرِمٌ قَالَ نَعَمْ لَيْسَ الْعُصْفُرُ مِنَ الطِّيبِ وَلَكِنْ أَكْرَهُ أَنْ تَلْبَسَ مَا يَشْهَرُكَ بِهِ النَّاسُ

[ الحديث 18 ]

18 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الزَّعْفَرَانُ ثُمَّ يُغْسَلُ فَلَا يَذْهَبُ أَ يُحْرَمُ فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ
شرح
عليه السلام عن الرجل يحرم في ثوب له علم ، فقال : لا بأس به " « 1 » . وفي الصحيح : عن ليث المرادي « 2 » وأورد هذا الخبر . وقال الجوهري " الملحم " كمكرم جنس من الثياب « 3 » ، وقيل : الملحم هو لحمة إبريسم كالقطني المعروف عندنا ، وفي بعض النسخ إنما يكره كما في الفقيه وهو الظاهر ، وفي بعضها إنما يحرم ولعله محمول على الكراهة أو على أن المراد بالملحم ما كان من الحرير المحض . الحديث السابع عشر : مجهول . قوله عليه السلام : " نعم " اعلم : أن المشهور بين الأصحاب كراهة المعصفر وكل ثوب مصبوغ مقدم ، وقال في المنتهى : لا بأس بالمعصفر من الثياب ويكره إذا كان مشبعا ، وعليه علماؤنا . والأظهر : عدم كراهة المعصفرة مطلقا إذا الظاهر من الأخبار أن أخبار النهي محمولة على التقية كما يومئ إليه آخر هذا الخبر . الحديث الثامن عشر : حسن .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 9 ص 119 ح 4 . ( 2 ) الوسائل : ج 9 ص 118 ح 1 . ( 3 ) الصحاح للجوهري : ج 5 ص 2027 .