[ الحديث 6 ]
6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ وَالْحَسَنِ الصَّيْقَلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ يَرْتَمِسُ فِي الْمَاءِ قَالَ لَا وَلَا الْمُحْرِمُ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ يَلْبَسُ الثَّوْبَ الْمَبْلُولَ قَالَ لَا
بَابُ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ لِلصَّائِمِ
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الصَّائِمِ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ فَيَدْخُلُ الْمَاءُ حَلْقَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ وُضُوؤُهُ لِصَلَاةِ فَرِيضَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَإِنْ كَانَ وُضُوؤُهُ لِصَلَاةِ نَافِلَةٍ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ
شرح
وقال أبو الصلاح : إذا جلست المرأة في الماء إلى وسطها لزمها القضاء .
ونقل عن ابن البراج : أنه أوجب الكفارة أيضا بذلك وهما نادران .
والحق الشهيد في اللمعة بالمرأة : الخنثى والخصي الممسوح لمساواتها لهما في العلة وفيه إشكال .
الحديث السادس : ضعيف وقد مر الكلام فيه .
باب المضمضة والاستنشاق للصائم الحديث الأول : حسن ورواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي « 1 » .
قوله عليه السلام : " إن كان وضوؤه " المشهور بين الأصحاب أنه من أدخل فمه الماء فابتلعه سهوا فإن كان متبردا فعليه القضاء وإن كان للمضمضة به للطهارة فلا شيء عليه وقال في المنتهى : وهذا مذهب علمائنا . واستدل عليه بروايتي سماعة « 2 » ويونس « 3 » وفيهما ضعف ، وهذا الخبر يدل على وجوب القضاء إذا دخل الماء الحلق من وضوء
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 7 ص 49 ح 1 .
( 2 ) الوسائل : ج 7 ص 49 ح 3 .
( 3 ) الوسائل : ج 7 ص 50 ح 4 .