[ الحديث 2 ]
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ لَا يَرْتَمِسُ الصَّائِمُ وَلَا الْمُحْرِمُ رَأْسُهُ فِي الْمَاءِ
[ الحديث 3 ]
3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الصَّائِمُ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ وَيَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ وَيَتَبَرَّدُ بِالثَّوْبِ وَيَنْضِحُ بِالْمِرْوَحَةِ وَيَنْضِحُ الْبُورِيَاءَ تَحْتَهُ وَلَا يَغْمِسُ رَأْسَهُ فِي الْمَاءِ
[ الحديث 4 ]
4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَيْثَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا تُلْزِقْ ثَوْبَكَ إِلَى جَسَدِكَ وَهُوَ رَطْبٌ وَأَنْتَ صَائِمٌ حَتَّى تَعْصِرَهُ
[ الحديث 5 ]
5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَغَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ قَالَ لَا بَأْسَ وَلَكِنْ لَا يَنْغَمِسُ فِيهِ وَالْمَرْأَةُ لَا تَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ لِأَنَّهَا تَحْمِلُ الْمَاءَ بِفَرْجِهَا
شرح
الإجماع عليه .
وقال ابن إدريس إنه مكروه .
وقال الشيخ في الاستبصار : إنه محرم ولا يوجب قضاء ولا كفارة .
الحديث الثاني : حسن وهو كما تقدم .
الحديث الثالث : صحيح .
قوله عليه السلام : " ويتبرد بالثوب " يدل على الجواز ولا ينافي الكراهة المشهورة الحديث الرابع : ضعيف .
قوله عليه السلام : " لا تلزق " يدل على المنع من بل الثوب على الجسد وحمل على الكراهة ولم يذهب إلى التحريم أحد ، لضعف المستند ووجود المعارض كما مر .
الحديث الخامس : ضعيف .
قوله عليه السلام : " والمرأة لا تستنقع " المشهور بين الأصحاب كراهة جلوس المرأة في الماء .