صَوْمَهُ
[ الحديث 2 ]
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَقَيَّأَ الصَّائِمُ فَقَدْ أَفْطَرَ وَإِنْ ذَرَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَقَيَّأَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ
[ الحديث 3 ]
3 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الَّذِي يَذْرَعُهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَلَا يَقْضِي
[ الحديث 4 ]
4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةً عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ جَوْفِهِ الْقَلْسُ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَلْقَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى جَوْفِهِ وَهُوَ صَائِمٌ قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ
شرح
فذهب الشيخ وأكثر الأصحاب : إلى أنه موجب للقضاء خاصة .
وقال ابن إدريس : إنه محرم ولا يجب به قضاء ولا كفارة .
وحكى السيد المرتضى عن بعض علمائنا قولا : بأنه موجب للقضاء والكفارة ، وعن بعضهم أنه ينقض الصوم ولا يبطله قال : وهو الأشبه والمعتمد الأول كما يدل عليه هذا الخبر .
الحديث الثاني : صحيح . وهو كالخبر السابق والإفطار لا يستلزم الكفارة كما توهم .
الحديث الثالث : مجهول كالصحيح .
الحديث الرابع : موثق .
قوله عليه السلام : " من جوفه القلس " قال : الجزري " القلس " بالتحريك ، وقيل :
بالسكون ما خرج من الجوف ملء الفم ، أو دونه وليس بقيء فإن عاد فهو القيء .
قوله عليه السلام : " ليس بشيء " إما لعدم الاختيار أو لعدم الوصول إلى الفم والأول أظهر .