بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ فَقَالَ إِذَا كَانَ فِي جَمَاعَةٍ فَلَا وَإِذَا كَانَ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ
[ الحديث 24 ]
24 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ الْقُعُودُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ قَبْلَ الْإِقَامَةِ صَلَاةٌ يُصَلِّيهَا
[ الحديث 25 ]
25 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ غَيْرُهُ وَقَالَ كَانَ يُقِيمُ وَقَدْ أَذَّنَ غَيْرُهُ
[ الحديث 26 ]
26 جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ
شرح
ولا خلاف بين علماء الإسلام في عدم جواز الأذان للفريضة قبل دخول وقتها في غير الصبح ، وأما جواز تقديمه في الصبح مع استحباب إعادته بعده فهو مختار الشيخ وأكثر الأصحاب ومنع ابن إدريس عن تقديمه في الصبح أيضا ، وهو ظاهر اختيار المرتضى في المسائل المصرية ، وابن الجنيد ، وأبي الصلاح ، والجعفي ، والأول أقوى ، والتفصيل المذكور في الرواية لم أره في كلام الأصحاب ، ويمكن حمله على أنه لا يكتفي به للجماعة وأما المنفرد فيجوز له ترك الأذان ولو اكتفى به لم يكن به بأس ، ويمكن أن يراد به عدم الاكتفاء به في الصلاة مطلقا كما ذكره الأصحاب .
الحديث الرابع والعشرون : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام " إذا لم يكن " كأذان الفجر والظهر والعصر إذا لم يخرج وقت نوافلها فإنه يفصل بينهما بركعتين من النافلة .
الحديث الخامس والعشرون : مرسل .
قوله عليه السلام : " كان يؤذن " الظاهر أن فاعله الضمير الراجع إلى أبي عبد الله عليه السلام ، ويحتمل التنازع على غيره مع بعد فتأمل .
الحديث السادس والعشرون : ضعيف على المشهور .