يَمْضِيَ عَلَى آخِرِهِ
[ الحديث 16 ]
16 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ يُؤَذِّنُ الرَّجُلُ وَهُوَ جَالِسٌ وَلَا يُقِمْ إِلَّا وَهُوَ قَائِمٌ وَتُؤَذِّنُ وَأَنْتَ رَاكِبٌ وَلَا تُقِمْ إِلَّا وَأَنْتَ عَلَى الْأَرْضِ
[ الحديث 17 ]
17 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ يُؤَذِّنُ الرَّجُلُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ قَالَ إِذَا كَانَ التَّشَهُّدُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَلَا بَأْسَ
[ الحديث 18 ]
18 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ قَالَ لَا
[ الحديث 19 ]
19 أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِقَامَةُ الْمَرْأَةِ أَنْ تُكَبِّرَ وَتَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
شرح
الحديث السادس عشر : ضعيف على المشهور : وقد . دل على تأكد استحباب القيام في الإقامة ، وأوجبه ابن الجنيد كما عرفت .
الحديث السابع عشر : حسن .
ويدل على ما ذهب إليه المرتضى ( ره ) من وجوب استقبال القبلة بالشهادتين في الأذان ، وحمله الأكثر على الاستحباب .
الحديث الثامن عشر : مجهول كالصحيح . وقال في المدارك قد أجمع الأصحاب على مشروعية الأذان للنساء ولا يتأكد في حقهن ، ويجوز أن تؤذن للنساء ويعتدون به ، قال : في المعتبر « 1 » وعليه علماؤنا ولو أذنت للمحارم فكالأذان للنساء ، وأما الأجانب فقد قطع الأكثر بأنهم لا يعتدون وظاهر المبسوط الاعتداد به .
الحديث التاسع عشر : موثق .
وقال في الدروس : ولا يتأكد في حق النساء ويجوز لها التكبير والشهادتان
هامش
( 1 ) ص 161 .