دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَلَمْ تَخَفْ فَوْتَهَا فَصَلِّ الْعَصْرَ ثُمَّ صَلِّ الْمَغْرِبَ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الْمَغْرِبَ فَقُمْ فَصَلِّ الْعَصْرَ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرْتَ الْعَصْرَ فَانْوِهَا الْعَصْرَ ثُمَّ قُمْ فَأَتِمَّهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلِّمْ ثُمَّ تُصَلِّي الْمَغْرِبَ فَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَنَسِيتَ الْمَغْرِبَ فَقُمْ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ وَإِنْ كُنْتَ ذَكَرْتَهَا وَقَدْ صَلَّيْتَ مِنَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ قُمْتَ فِي الثَّالِثَةِ فَانْوِهَا الْمَغْرِبَ ثُمَّ سَلِّمْ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ نَسِيتَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّى صَلَّيْتَ الْفَجْرَ فَصَلِّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَإِنْ كُنْتَ ذَكَرْتَهَا وَأَنْتَ فِي رَكْعَةِ الْأُولَى أَوْ فِي الثَّانِيَةِ مِنَ الْغَدَاةِ فَانْوِهَا الْعِشَاءَ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ الْغَدَاةَ وَأَذِّنْ وَأَقِمْ وَإِنْ كَانَتِ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ الْآخِرَةُ قَدْ فَاتَتَاكَ جَمِيعاً فَابْدَأْ بِهِمَا قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ الْغَدَاةَ ابْدَأْ بِالْمَغْرِبِ ثُمَّ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَإِنْ خَشِيتَ أَنْ
شرح
وأتى بالظهر ، وأما القائلون بعدم الاختصاص كابن بابويه وأتباعه فلا يوجبون إعادة العصر كما هو ظاهر إطلاق هذا الحديث وغيره .
وقوله عليه السلام " ثم قم فصل الغداة وأذن وأقم " يعطي تأكد الأذان والإقامة في صلاة الصبح ، ويستفاد من إطلاق الأمر بالأذان والإقامة هنا عدم الاجتزاء بها لو وقعا قبل الصبح وأنهما ينصرفان إلى العشاء كالركعة وما في حكمها .
وقوله عليه السلام في آخر الحديث " أيهما ذكرت فلا تصلها إلا بعد شعاع الشمس " يعطي أن كراهة الصلاة عند طلوع الشمس يشمل قضاء الفرائض أيضا .
وقول زرارة " ولم ذاك ؟ " السؤال عن سبب التأخير إلى ما بعد الشعاع فأجابه عليه السلام بأن كلا من ذينك الفرضين لما كان قضاء لم يخف فوت وقته فلا يجب المبادرة إليه في ذلك الوقت المكروه . وفيه نوع إشعار بتوسعة القضاء انتهى ، ثم إن الخبر يدل على تقديم الفائتة على الحاضرة في الجملة . وقد اختلف الأصحاب فيه بعد اتفاقهم على جواز قضاء الفريضة في كل وقت ما لم يتضيق الحاضرة ، واختلف في وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة فذهب جماعة منهم المرتضى - وابن إدريس إلى