إِبْلِيسَ اتَّخَذَ عَرْشاً بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَسَجَدَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ النَّاسُ قَالَ إِبْلِيسُ لِشَيَاطِينِهِ إِنَّ بَنِي آدَمَ يُصَلُّونَ لِي
[ الحديث 9 ]
9 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الثَّانِي ع أَكُونُ فِي السُّوقِ فَأَعْرِفُ الْوَقْتَ
شرح
السبب وغيره ، وفصل في الخلاف فقال : فيما نهي عنه لأجل الوقت وهي المتعلقة بالشمس لا فرق فيه بين الصلوات والليالي والأيام إلا يوم الجمعة فإنه يصلي عند قيامها النوافل ثم قال فيما نهي عنه لأجل الفعل ، وهي المتعلقة بالصلاة إنما يكره ابتداء الصلاة فيه نافلة ، فأما كل صلاة لها سبب فلا بأس به وجزم المفيد ( ره ) بكراهة النوافل المبتدءة وذات السبب عند الطلوع والغروب ، وقال : إن من زار أحد المشاهد عند طلوع الشمع وغروبها آخر الصلاة حين تذهب حمرة الشمس عند طلوعها وصفرتها عند غروبها ، وظاهر المرتضى المنع من الصلاة في هاتين الوقتين وظاهر الصدوق ( ره ) التوقف في هذا الحكم من أصله ولا يخلو من قوة لما خرج من الناحية المقدسة ورواه في الفقيه .
الحديث التاسع : ضعيف على المشهور .
وقال الجوهري : " ذرت الشمس تذر ذرورا " طلعت ، وقال : " كبد السماء " وسطها ، يقال : " كبد النجم السماء " أي توسطها ، " وتكبدت الشمس " أي صارت في كبد السماء انتهى والخبر يحتمل وجوها .
الأول : أن مراد الراوي " أي اشتغالي بأمر السوق " يمنعني أن أدخل موضع صلاتي فأصلي في أول وقتها . فأجابه عليه السلام بأن وقت الغروب من الأوقات المكروهة للصلاة كوقتي الطلوع والقيام فاجتهد أن لا تؤخر صلاتك إليه .
الثاني : أن يكون المراد إني أعرف أن الوقت قد دخل إلا إني لم أستيقن بها يقينا تسكن إليه نفسي حتى أدخل موضع صلاتي فأصلي . أصلي على هذه