[ الحديث 3 ]
3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا جَمَعْتَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَلَا تَطَوَّعْ بَيْنَهُمَا
[ الحديث 4 ]
4 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا تَطَوُّعٌ فَإِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا تَطَوُّعٌ فَلَا جَمْعَ
[ الحديث 5 ]
5 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي زَكَرِيَّا عَنْ أَبَانٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ صَلَّى بِنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ عِنْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَقَالَ إِنِّي عَلَى حَاجَةٍ فَتَنَفَّلُوا
[ الحديث 6 ]
6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبَّاسٍ النَّاقِدِ قَالَ تَفَرَّقَ مَا كَانَ
شرح
الحديث الرابع : مجهول .
الحديث الخامس : مجهول . وفهم منه أن الأذان لصاحبة الوقت والظاهر أنه لترك النافلة كما يظهر من الأخبار الأخر أن مع النافلة لا جمع ، قال : في الذكرى في هذا الخبر فوائد . منها جواز الجمع ، ومنها أنه لحاجة ، ومنها سقوط الأذان والنافلة مع الجمع . كما روى محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام ، ومنها أفضلية القدوة على التأخير ، ولم أقف على ما ينافي استحباب التفريق من رواية الأصحاب سوى ما رواه عباس الناقد وهو إن صح أمكن تأويله بجمع لا يقتضي طول التفريق لامتناع أن يكون ترك النافلة بينهما مستحبا أو يحمل على ظهر الجمعة ، وأما باقي الأخبار فمقصورة على جواز الجمع وهو لا ينافي استحباب التفريق انتهى ، ويدل الخبر : على جواز الإتيان بنافلة الظهرين بعد العصر ، ويحتمل كونها أداء ولعل الأولى عدم التعرض للأداء والقضاء .
الحديث السادس : مجهول . وكأنه كان مجيئه إلى الصلاة مكررا سببا