مَا ذَكَرْتَهَا أَدَّيْتَهَا وَصَلَاةُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ الْفَرِيضَةِ وَصَلَاةُ الْكُسُوفِ وَالصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ هَؤُلَاءِ تُصَلِّيهِنَّ فِي السَّاعَاتِ كُلِّهَا
بَابُ التَّطَوُّعِ فِي وَقْتِ الْفَرِيضَةِ وَالسَّاعَاتِ الَّتِي لَا يُصَلَّى فِيهَا
[ الحديث 1 ]
1 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ لِي أَ تَدْرِي لِمَ جُعِلَ الذِّرَاعُ وَالذِّرَاعَانِ قَالَ قُلْتُ لِمَ قَالَ لِمَكَانِ الْفَرِيضَةِ لَكَ أَنْ تَتَنَفَّلَ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ ذِرَاعاً فَإِذَا بَلَغَ ذِرَاعاً بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ وَتَرَكْتَ النَّافِلَةَ
[ الحديث 2 ]
2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مِنْهَالٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوَقْتِ الَّذِي لَا يَنْبَغِي لِي [ أَنْ يَتَنَفَّلَ ]
شرح
باب التطوع في وقت الفريضة والساعات التي لا يصلي فيها الحديث الأول : صحيح . وقد قطع الشيخان وأتباعهما والمحقق ( ره ) بالمنع من قضاء النافلة مطلقا . وفعل الراتبة في أوقات الفرائض ، وأسنده في المعتبر إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه ، واختلف الأصحاب في جواز التنفل لمن عليه فائتة . فقيل : بالمنع . وذهب ابن بابويه وابن الجنيد إلى الجواز قوله عليه السلام : " لمكان الفريضة " .
يعني جعل ذلك لئلا تزاحم النافلة الفريضة لا لأن لا يؤتى بالفريضة قبل ذلك .
الحديث الثاني : مجهول . والضمير المرفوع في جاء راجع إلى الوقت ، والزوال فاعل لا ينبغي ، والمراد به نافلة الزوال وقوله " إلى مثله " لبيان وقت فضيلة الظهر أي فصلى الظهر إلى ذراع آخر ، أو لبيان وقت نافلة العصر ، والأول