تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
أَحَبُّ إِلَيَّ وَلَا أَرَى بِالَّذِي فَعَلْتَ بَأْساً

[ الحديث 6 ]

6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً
كَيْفَ يُصَلِّي وَمَا يَقُولُ إِذَا خَافَ مِنْ سَبُعٍ أَوْ لِصٍّ كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ يُكَبِّرُ وَيُومِئُ إِيمَاءً بِرَأْسِهِ

بَابُ صَلَاةِ الْمُطَارَدَةِ وَالْمُوَاقَفَةِ وَالْمُسَايَفَةِ

[ الحديث 1 ]

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ الْقُمِّيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا جَالَتِ الْخَيْلُ تَضْطَرِبُ السُّيُوفُ أَجْزَأَهُ تَكْبِيرَتَانِ فَهَذَا تَقْصِيرٌ آخَرُ
شرح
فلا وجه إلا أن يقال : بالتخيير مع الخوف القليل وفيه إشكال . الحديث السادس : موثق والمراد بالتكبير إما تكبير الافتتاح ، أو التسبيحات الأربع بدل القراءة ، أو التكبير بدل كل ركعة عند شدة الخوف وعدم إمكان التسبيحات كما ذكره المحقق الأردبيلي ( ره ) . وقال : العلامة في جملة من كتبه والشهيد في الذكرى لا فرق في أسباب الخوف من عدو أو لص أو سبع فيجوز قصر الكيفية والكمية عند وجود سببه كائنا ما كان . قوله " إذا خاف " في كلام السائل جملة مستأنفة وكيف يصلي جزاء الشرط . باب صلاة المطاردة والمواقفة والمسايفة الحديث الأول : حسن . قوله عليه السلام : " تكبيرتان " حمل على التسبيحات الأربع ولا يخفى بعده . قوله عليه السلام : " تقصير آخر " أي تقصير في الكيفية بعد التقصير في العدد .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 426 | العلامة المجلسي / سيد هاشم رسولي محلاتى