فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا
قَالَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ تُنْقَصُ مِنْهُمَا وَاحِدَةٌ
[ الحديث 5 ]
5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْقِتَالِ فَقَالَ إِذَا الْتَقَوْا فَاقْتَتَلُوا فَإِنَّ الصَّلَاةَ حِينَئِذٍ التَّكْبِيرُ وَإِنْ كَانُوا وُقُوفاً لَا يَقْدِرُونَ عَلَى الْجَمَاعَةِ فَالصَّلَاةُ إِيمَاءٌ
[ الحديث 6 ]
6 مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْمُوَاقِفُ عَلَى وُضُوءٍ كَيْفَ يَصْنَعُ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى النُّزُولِ قَالَ يَتَيَمَّمُ مِنْ لِبْدِهِ أَوْ سَرْجِهِ أَوْ مَعْرَفَةِ دَابَّتِهِ فَإِنَّ فِيهَا غُبَاراً وَيُصَلِّي وَيَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ وَلَا يَدُورُ إِلَى الْقِبْلَةِ وَلَكِنْ أَيْنَمَا دَارَتْ دَابَّتُهُ غَيْرَ أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِأَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ حِينَ يَتَوَجَّهُ
[ الحديث 7 ]
7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْقَى السَّبُعَ وَقَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَا يَسْتَطِيعُ الْمَشْيَ مَخَافَةَ السَّبُعِ فَإِنْ قَامَ يُصَلِّي خَافَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ السَّبُعَ وَالسَّبُعُ أَمَامَهُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَإِنْ تَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ خَافَ أَنْ يَثِبَ عَلَيْهِ الْأَسَدُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ فَقَالَ يَسْتَقْبِلُ الْأَسَدَ وَيُصَلِّي وَيُومِئُ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً وَهُوَ قَائِمٌ وَإِنْ كَانَ الْأَسَدُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ
شرح
وأقول : يمكن أن يكون المراد ينقص من كل ركعتين ركعة فتصير الأربع اثنتين وكذا في خبر ابن الوليد بأن يكون المراد أن هذا علة ثانية للتقصير مؤكدة للأولى .
الحديث الخامس : موثق .
قوله عليه السلام : " وإن كان وقوفا " أي واقفين لم يشرعوا بعد في القتال .
الحديث السادس : صحيح وفي القاموس " الوقاف والمواقفة " أن تقف معه ويقف معك في حرب أو خصومة وتواقفا في القتال .
الحديث السابع : صحيح .