[ الحديث 5 ]
5 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ فَقَالَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ وَنَافِلَةٍ
[ الحديث 6 ]
6 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ تَرَكَ الْقُنُوتَ رَغْبَةً عَنْهُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ
[ الحديث 7 ]
7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْقُنُوتُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ
[ الحديث 8 ]
8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقُنُوتِ وَمَا يُقَالُ
شرح
الحديث الخامس : مجهول كالصحيح .
ويدل على عموم القنوت للفرائض والنوافل وقال : في الحبل المتين هذا مما لا خلاف فيه انتهى ، فما قيل : من عدم استحباب القنوت في الشفع لمفهوم رواية غير صريحة مع أنه روى الصدوق في عيون أخبار الرضا عليه السلام عن رجاء بن أبي الضحاك . إن الرضا عليه السلام كان يقنت في الشفع في طريق خراسان مما لا وجه له الحديث السادس : صحيح . وقد يتوهم أنه يدل على الوجوب ودلالته على الاستحباب أظهر كما لا يخفى .
الحديث السابع : حسن . وقال في الحبل المتين هذه الظروف الثلاثة يجوز أن يكون إخبارا متعددة عن المبتدأ ، ويجوز أن يتعلق الظرف الأول بالقنوت كما لا يخفى .
الحديث الثامن : موثق .
قوله عليه السلام : " موقتا " أي مفروضا أو معينا لا يتحقق القنوت بدونه فلا ينافي استحباب الأدعية المأثورة ، قال في الحبل المتين : المراد بالموقت في قوله عليه السلام الموظف المنقول عن النبي صلى الله عليه وآله فلا ينافيه ما سيأتي في خبر سعد بن أبي خلف ، ولا ما رواه