أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّفِّ خَلْفَ الْإِمَامِ وَلَيْسَ عَلَى يَسَارِهِ أَحَدٌ كَيْفَ يُسَلِّمُ قَالَ يُسَلِّمُ وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِهِ
[ الحديث 10 ]
10 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا قُمْتَ مِنَ الرَّكْعَةِ فَاعْتَمِدْ عَلَى كَفَّيْكَ وَقُلْ - بِحَوْلِ اللَّهِ وَقُوتِهِ أَقُومُ وَأَقْعُدُ فَإِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ
[ الحديث 11 ]
11 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا جَلَسْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ فَتَشَهَّدْتَ ثُمَّ قُمْتَ فَقُلْ - بِحَوْلِ اللَّهِ وَقُوتِهِ أَقُومُ وَأَقْعُدُ
شرح
بمؤخر عينه إلى يمينه ، وأما المأموم فإن لم يكن على يساره أحد سلم واحدة مؤميا بصفحة وجهه إلى يمينه وإن كان يساره أحد سلم مؤميا بصفحة وجهه إلى يساره أيضا ، والأخبار لا تساعد على تلك الخصوصيات ، وجعل الصدوقان : الحائط عن يسار المأموم كافيا في الإتيان بالتسليمتين .
وقال الشهيد ( رحمه الله ) لا بأس باتباعهما لأنهما جليلان لا يقولان إلا عن ثبت الحديث العاشر : حسن . ولعل الكليني ( ره ) حمل هذا الخبر أيضا على القيام من التشهد فناسب الباب ويؤيده الخبر الثاني والمشهور استحبابه في القيام مطلقا والعبارات في ذلك مختلفة في الروايات ولكنها متقاربة وبأيها أتى كان حسنا .
الحديث الحادي عشر : صحيح .