عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ وَلَا مَسِّ الْفَرْجِ وَلَا الْمُبَاشَرَةِ وُضُوءٌ
[ الحديث 13 ]
13 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرُّعَافِ وَالْحِجَامَةِ وَكُلِّ دَمٍ سَائِلٍ فَقَالَ لَيْسَ فِي هَذَا وُضُوءٌ إِنَّمَا الْوُضُوءُ مِنْ طَرَفَيْكَ اللَّذَيْنِ أَنْعَمَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِمَا عَلَيْكَ
[ الحديث 14 ]
14 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ بِهِ عِلَّةٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى الِاضْطِجَاعِ وَالْوُضُوءُ
شرح
وقال ابن بابويه : إذا مس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء وإن فتح إحليله الغير أعاد الوضوء .
قوله عليه السلام " ولا المباشرة " . كان المراد بها الملامسة بأي عضو كان ردا على العامة حيث ذهبوا إلى أنها ناقضة ، واستدلوا بقوله تعالى( أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ )« 1 » حملا لها على المعنى اللغوي ، ويحتمل أن يكون المراد بها الجماع فإنه أيضا لا يوجب الوضوء وإن نقضه .
الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور .
الحديث الرابع عشر : صحيح .
قوله " يشتد عليه " . قال في الحبل المتين : أراد به أنه يصعب عليه صعوبة قليلة لا يؤوي إلى جواز التيمم ، وإلا لسوغه عليه السلام له وإنما ذكر الراوي تعسر الوضوء عليه وأردفه بقوله - وهو قاعد رجاء أن يرحض عليه السلام له في ترك مطلق الطهارة وطمعا في أن يكون النوم حال القعود وتمكين المقعد من الأرض غير ناقض للطهارة ، كما ذهب إليه بعضهم ، وخصوصا إذا كانت الطهارة متعسرة .
وما تضمنه آخر الحديث - من قوله عليه السلام " إذا خفي عنه الصوت فقد وجب
هامش
( 1 ) النساء : 43 .