[ الحديث 7 ]
7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَسْتَدْخِلَ الدَّوَاءَ ثُمَّ يُصَلِّيَ وَهُوَ مَعَهُ أَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَلَا يُصَلِّي حَتَّى يَطْرَحَهُ
[ الحديث 8 ]
8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَجَشَّأُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ شَيْءٌ أَ يُعِيدُ الْوُضُوءَ قَالَ لَا
شرح
يفسد الوضوء إلا نوما يسمع معه الصوت فعبر عليه السلام عن الإفساد بالكراهة ، وهذه الجملة بمنزلة المبينة لما قبلها فكأنه عليه السلام بين أن النوم الذي يذهب العقل ، علامته عدم سماع الصوت ، وإنما خالف عليه السلام بين المتعاطفات الأربعة ، وبين الخامس في التعريف ، وأسلوب العطف لاندراج جميعها تحت الموصول الواقع بدلا عنه وكون كل منهما قسما منه ، وأما الخامس فمعطوف عليه وقسيم له وتخصيصه عليه السلام ما يخرج من السبيلين بهذه الأربعة يدل على عدم النقض بخروج الدود والدم والحقنة وأمثالها ، وأما الدماء الثلاثة فلعله عليه السلام إنما لم يذكرها لأن الكلام فيما يخرج من طرفي الرجل .
الحديث السابع : صحيح .
قوله عليه السلام " ولا يصلي " كأنه على الكراهة لما فاته لحضور القلب ولئلا يفجأه الحدث في الصلاة ، وربما قيل بالحرمة لكونه حاملا للنجاسة ، وقال في مشرق الشمسين : نهيه عليه السلام عن الصلاة قبل إخراج الدواء محمول على الكراهة ، وهو غير مشهور بين الفقهاء ، وقد يستفاد من هذا الحديث أن خروج الحقنة غير ناقض .
الحديث الثامن : حسن .
وفي القاموس جشأت نفسه ثارت للقيء والتجشؤ تنفس المعدة .