بَابُ الرَّجُلِ يَطَأُ عَلَى الْعَذِرَةِ أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الْقَذَرِ
[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الرَّجُلِ يَطَأُ عَلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي لَيْسَ بِنَظِيفٍ - ثُمَّ يَطَأُ بَعْدَهُ مَكَاناً نَظِيفاً قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ خَمْسَةَ عَشَرَ ذِرَاعاً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ
[ الحديث 2 ]
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ ع إِذْ مَرَّ عَلَى عَذِرَةٍ يَابِسَةٍ فَوَطِئَ عَلَيْهَا فَأَصَابَتْ ثَوْبَهُ فَقُلْتُ
شرح
عن أحمد بن الحسين وهو تصحيف .
باب الرجل يطأ على العذرة أو غيرها من القذر الحديث الأول : صحيح .
قوله عليه السلام " نظيفا " يمكن أن يستدل بظاهره على اشتراط طهارة الأرض لتطهير النعل وإن أمكن أن يكون المراد خلوها من عين النجاسة .
قوله عليه السلام " خمسة عشر ذراعا " لعله لزوال عين النجاسة فإنها تزول بها غالبا ، ونقل عن ابن الجنيد أنه اعتبر هذا التحديد ، وقال في مشرق الشمسين :
اسم كان يعود بقرينة السياق في ما بين المكانين ، والظاهر أن المراد ما يحصل بالمشي عليه زوال عين النجاسة ، كما يشعر به قوله عليه السلام " أو نحو ذلك " .
الحديث الثاني : حسن .
قوله عليه السلام " إن الأرض " كان هذا للغبار النجس الذي مس النعل ويحتمل أن يكون لرفع توهم النجاسة الذي حصل للوطء على العذرة اليابسة ، والأول أولى كما لا يخفى ، ثم اعلم أن الحكم بتطهير التراب باطن الخف ، وأسفل القدم ، والنعل مقطوع به في كلام الأصحاب وظاهرهم الاتفاق عليه ، وربما أشعر كلام المفيد باختصاص الحكم بالخف والنعل ، وصرح ابن الجنيد بالتعميم ، ومقتضى