بَابُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ
[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَأَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَالِمٍ أَبِي الْفَضْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا مَا خَرَجَ مِنْ طَرَفَيْكَ الْأَسْفَلَيْنِ اللَّذَيْنِ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْكَ بِهِمَا
[ الحديث 2 ]
2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ النَّاسُورِ أَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ إِنَّمَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ ثَلَاثٌ الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ وَالرِّيحُ
[ الحديث 3 ]
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ
شرح
به جفاف كل الأعضاء وجفاف بعضها ، وكذلك قول الإمام عليه السلام في الحديث الأول حتى يبس وضوؤك ولهذا اختلف الأصحاب في أن المبطل للوضوء هو جفاف الجميع أو أن جفاف البعض كاف في البطلان ، والأول هو الأظهر وعليه الأكثر .
باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه الحديث الأول : صحيح .
قوله عليه السلام " إلا ما خرج " الحصر إضافي بالنسبة إلى ما يخرج عن الجسد كالقيء والرعاف ونحو ذلك ردا على العامة ، فلا ينافي نقض النوم والإغماء ، وإن كان المراد بالخطاب صنف المخاطب يكون المراد الناقض بالنسبة إلى الرجل وإلا فمطلقا ليشمل الدماء الثلاثة أيضا .
الحديث الثاني : حسن .
وفي الصحاح الناسور بالسين والصاد جميعا علة تخرج في نواحي المقعدة وفي اللثة ، وهو معرب ، انتهى . وكان الحصر إضافي أي ما يخرج من الأسفلين ، ولا يوجب الغسل بقرينة السؤال عن الناسور .
الحديث الثالث : حسن .