تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
5748 وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ فَقَالَ لَهُنَّ قِيمَةُ الطُّوبِ وَالْبِنَاءِ وَالْخَشَبِ وَالْقَصَبِ فَأَمَّا الْأَرْضُ وَالْعَقَارَاتُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُنَّ فِيهِ قَالَ قُلْتُ فَالثِّيَابُ قَالَ الثِّيَابُ لَهُنَّ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ صَارَ ذَا وَلَهُنَّ الثُّمُنُ وَالرُّبُعُ مُسَمًّى قَالَ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ لَهَا نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ إِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ وَإِنَّمَا صَارَ هَذَا هَكَذَا - لِئَلَّا تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ فَيَجِيءَ زَوْجُهَا أَوْ وُلْدُ قَوْمٍ آخَرِينَ فَيُزَاحِمَ قَوْماً فِي عَقَارِهِمْ
شرح
والمرجع الشمس ولم تذكر ( أو ) إلى الرجل ويكون المراد أن هذه الأشياء من أمتعة البيت مختصة بالرجال ولا يشترك فيه النساء ، وربما كان هذا أظهر . « وروى علي بن الحكم عن أبان الأحمر عن ميسر » في الموثق كالصحيح والشيخان في القوي كالصحيح « 1 » ، عن أبان الأحمر قال : لا أعلمه إلا عن ميسر بياع الزطي « عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن النساء ما لهن من الميراث » ؟ « قال لهن قيمة الطوب » بالضم الأجر « والخشب والقصب فأما الأرض » أي أصلها وقيمتها « والعقارات » أي أصلها أو أرضها « فلا ميراث لهن فيه » أي مع عدم الولد كما سيجيء في خبر ابن أذينة أو الأعم كما هو الظاهر منه ومن غيره من الأخبار « قال : قلت فالثياب ؟ » أي المنقولات « قال الثياب لهن » كما في يب ( وفي ( في ) فالبنات ؟ قال : البنات لهن نصيبهن ) وعلى هذا يكون السؤال بمنزلة الاعتراض قياسا على الزوجات أي كيف تعطون البنات نصيبهن مع أنهن كالمرأة في الأنوثية ، وفي كونهن لا يعقلن الدماء ( أو ) سؤال عن أن البنات هل لهن حكم الزوجات ؟ فقال : لا وهو أظهر . « قال : قلت كيف صار ذا ولهن الثمن والربع مسمى » أي كيف نقص نصيبهن من الأرض ولا تعطى من الأعيان من العقارات مع أن الله تعالى قدر لهن الثمن مع الولد ، ومع
هامش
( 1 ) الكافي باب ان النساء لا يرثن من العقار شيئا خبر 11 والتهذيب باب ميراث الأزواج خبر 30