تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤

بَابُ نَوَادِرِ الْمَوَارِيثِ

5746 رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فَسَيْفُهُ وَمُصْحَفُهُ وَخَاتَمُهُ وَكُتُبُهُ وَرَحْلُهُ وَكِسْوَتُهُ لِأَكْبَرِ وُلْدِهِ فَإِنْ كَانَ الْأَكْبَرُ ابْنَةً فَلِلْأَكْبَرِ مِنَ الذُّكُورِ 5747 وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَيِّتُ إِذَا مَاتَ فَإِنَّ لِابْنِهِ الْأَكْبَرِ السَّيْفَ وَالرَّحْلَ وَالثِّيَابَ ثِيَابَ جِلْدِهِ
شرح
باب نوادر الميراث « روى حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله » في الصحيح كالشيخين « 1 » « عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه » أي القرآن المجيد على الظاهر ( أو ) مطلق الكتب العلمية وحينئذ يكون « وكتبه » تفسيرا له ( أو ) تعميم بعد التخصيص ويشمل الكتب الغير العلمية أيضا « ورحله » أي ما يستصحبه من الأثاث « وكسوته » وهو ما يلبسه وهي مع الأربعة المفردة يحتمل التعميم كما يطلق الجنس المضاف كثيرا للعموم ، ويحتمل التخصيص بالمسمى ويكون الاختيار إلى الورثة أو بالقرعة وهو أحوط وأشهر « لأكبر ولده » من الذكور « فإن كان الأكبر ابنة ، فللأكبر من الذكور » أي مختص به حبوة زائدا على سهمه من الميراث كما هو الظاهر من اللام التي للاختصاص الملكي . ( وقيل ) إنه يختص به محسوبا من سهمه وجوبا ( وقيل ) استحبابا - ( وقيل ) بالحبوة استحبابا ، والمشهور الاختصاص مجانا وجوبا . وفي عدده أيضا خلاف . « وروى حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير » في الصحيح وفيه
هامش
( 1 ) أورده والسبعة التي بعده في التهذيب باب ميراث الأولاد خبر 7 - 6 - 2 - 5 - 8 - 9 - 10 - 11 وأورد الأربعة الأول في الكافي باب ما يرث الكبير من الولد دون غيره خبر 3 - 4 - 1 - 2