تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
ثُمَّ إِنَّ هَذَا الِابْنَ أَيْضاً تَزَوَّجَ بِأُخْتِهِ فَأَوْلَدَهَا ابْناً وَابْنَةً ثُمَّ مَاتَ الْمَجُوسِيُّ
فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ
وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ ابْنِهِ وَابْنَتِهِ
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
فَإِنْ مَاتَ ابْنُهُ بَعْدَهُ
فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ
وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ ابْنِهِ وَابْنَتِهِ
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
فَإِنْ مَاتَ ابْنُ ابْنِهِ بَعْدَهُ
فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ
وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ ابْنِهِ وَابْنَتِهِ
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
فَإِنْ مَاتَتْ أُمُّ الْمَجُوسِيِّ بَعْدَ مَا مَاتَ هَؤُلَاءِ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِابْنَتِهَا وَسَقَطَ الْبَاقُونَ
شرح
وفي الحسن كالصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي الحسن الحذاء قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسألني رجل ما فعل غريمك ؟ قلت : ذاك ابن الفاعلة فنظر إلى أبو عبد الله عليه السلام نظرا شديدا قال : فقلت جعلت فداك إنه مجوسي ، أمه أخته قال : أوليس ذلك عندهم في دينهم نكاح « 1 » - إلى غير ذلك من الأخبار التي تقدمت . وفي الموثق ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز « 2 » وقال الفضل بن شاذان : إنهم يرثون بالنسب الصحيح والفاسد وبالسبب الصحيح وحجته الخبران المتقدمان ، عن أبي حمزة ومحمد بن قيس ، وقدمنا أن المراد منهما مشتبه لكنه ألحقهم بأهل الإسلام في الشبهة فإنه لا خلاف عندنا ظاهرا بأنه لا يرث وبالنكاح الفاسد ، ويرث بالنسب الصحيح والفاسد بالشبهة وتبعه أكثر الأصحاب منهم المصنف وفرع عليه ما فرع كالفضل ، ولظهوره لم نشتغل بشرحه .
هامش
( 1 ) الكافي باب كراهية قذف من ليس على الإسلام خبر 3 من كتاب الحدود والتهذيب باب الحدّ في الفرية والسب إلخ خبر 52 من كتاب الحدود . ( 2 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 113