تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
إِلَى أَخِيكَ الْحُسَيْنِ قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ابْنِهِ الْحُسَيْنِ ع فَقَالَ وَأَمَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تَدْفَعَهُ إِلَى ابْنِكَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ابْنِهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع فَقَالَ وَأَمَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تَدْفَعَ وَصِيَّتَكَ إِلَى ابْنِكَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ فَأَقْرِئْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَمِنِّي السَّلَامَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ابْنِهِ الْحَسَنِ ع فَقَالَ يَا بُنَيَّ أَنْتَ وَلِيُّ الْأَمْرِ وَوَلِيُّ الدَّمِ فَإِنْ عَفَوْتَ فَلَكَ وَإِنْ قَتَلْتَ فَضَرْبَةً مَكَانَ ضَرْبَةٍ وَلَا تَأْثَمْ ثُمَّ قَالَ اكْتُبْ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ *
هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَوْصَى أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ
شرح
وخصوص هذه الوصية رواها ( في الكافي ) عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام ، ورواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عيسى عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام . وعن حماد عن إبراهيم بن عمر ، عن أبان عن سليم بن قيس الهلالي « 1 » وفي الصحيح عن إبراهيم بن عمر ، عن أبان قال : قرأتها على علي بن الحسين عليهما السلام فقال علي بن الحسين عليهما السلام صدق سليم « 2 » فتأمل . « أنت ولي الأمر » بالإمامة « وولي الدم » بالقصاص « فإن عفوت » من حيث القصاص « فلك » العفو من جهته لا من جهة الحد « وإن قتلت » قصاصا « فضربة مكان ضربة » على جهة الاستحباب « ولا تأثم » بالرفع أي لا تكون آثما لو كان أكثر من ضربة لكن الضربة أحسن رعاية للقصاص ، ويمكن الجزم على الكراهة . اعلم أنهم عليهم السلام كانوا يراعون أمثال هذه الظواهر لوجوه من الحكم ( منها )
هامش
( 1 ) الكافي باب صدقات النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وفاطمة إلخ خبر 8 من كتاب الوصايا والتهذيب باب الوصية ووجوبها خبر 14 من كتاب الوصايا . ( 2 ) لكن في التهذيب ذكر بعد نقل تمام الحديث ما هذا لفظه : وزاد فيه إبراهيم بن عمر قال قال ابان قراءتها على عليّ بن الحسين ( ع ) فقال عليّ بن الحسين ( ع ) صدق سليم انتهى
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 37 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى