بَابُ مِيرَاثِ الْمَوْلُودِ يُولَدُ وَلَهُ رَأْسَانِ
5706 رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وُلِدَ عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع مَوْلُودٌ لَهُ رَأْسَانِ فَسُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُوَرَّثُ مِيرَاثَ اثْنَيْنِ أَوْ وَاحِدٍ فَقَالَ يُتْرَكُ حَتَّى يَنَامَ ثُمَّ يُصَاحُ بِهِ فَإِنِ انْتَبَهَا جَمِيعاً مَعاً - كَانَ لَهُ مِيرَاثٌ وَاحِدٌ وَإِنِ انْتَبَهَ وَاحِدٌ وَبَقِيَ الْآخَرُ نَائِماً وُرِّثَ مِيرَاثَ اثْنَيْنِ
شرح
في كتاب الله ولكن لا تبلغه عقول الرجال « 1 » .
وفي الموثق ، عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عنهم عليهم السلام عن مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء إلا ثقب يخرج منه البول على أي ميراث يورث ؟ قال إن كان إذا بال يتنحى بوله ورث ميراث الذكر وإن كان لا يتنحى بوله ورث ميراث الأنثى « 2 » - وتقدم في باب القرعة أيضا ، وهذه الأخبار بعمومها يصلح حجة لمن يقول بالقرعة في الخنثى ، والله يعلم .
باب المولود يولد وله رأسان « روى أحمد بن محمد بن عيسى » ورواه الشيخان بغير هذا السند أيضا « 3 » « عن حريز بن عبد الله » ويمكن القول بصحتهما لروايته عن حريز ، وطرقه إلى حريز صحيحة وعمل به الأصحاب « قال ولد على عهد أمير المؤمنين عليه السلام مولود له رأسان » وفيهما ( وصدران على حقو واحد ) والحقو معقد الإزار عند الخصر والحكم
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب ميراث الخنثى خبر 4 صدرا وذيلا والتهذيب باب ميراث الخنثى خبر 9 - 11 .
( 3 ) الكافي باب آخر منه ( قبل باب ميراث ابن الملاعنة ) خبر 1 و 2 والتهذيب باب ميراث الخنثى خبر 12 .