فِي رَجُلٍ كَانَ يَطَأُ جَارِيَةً لَهُ وَأَنَّهُ كَانَ يَبْعَثُهَا فِي حَوَائِجِهِ وَأَنَّهَا حَبِلَتْ وَأَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْهَا فَسَادٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْ لَهُ إِذَا وَلَدَتْ فَأَمْسِكِ الْوَلَدَ وَلَا تَبِعْهُ وَاجْعَلْ لَهُ نَصِيباً مِنْ دَارِكَ قَالَ فَقِيلَ لَهُ رَجُلٌ كَانَ يَطَأُ جَارِيَةً لَهُ وَلَمْ يَكُنْ يَبْعَثُهَا فِي حَوَائِجِهِ وَأَنَّهُ اتَّهَمَهَا وَحَبِلَتْ فَقَالَ إِذَا هِيَ وَلَدَتْ أَمْسَكَ الْوَلَدَ وَلَا يَبِيعُهُ وَيَجْعَلُ لَهُ نَصِيباً مِنْ دَارِهِ وَمَالِهِ لَيْسَ هَذِهِ مِثْلَ تِلْكَ
شرح
الاتهام بأن ينظر الأجنبي معها أو عليها أو بما يسمع من الناس شيئا .
وروى الشيخان في الصحيح ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية تكون للرجل يطيف بها ثمَّ يخرج فتعلق قال : يتهمها الرجل أو يتهمها أهله ؟ قلت : أما تهمة ظاهرة فلا ، قال : إذا لزمه الولد « 1 » .
وفي الصحيح ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد ؟ قال : للذي عنده لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الولد للفراش ، وللعاهر الحجر « 2 » وفي القوي كالصحيح ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجيء وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شيء ما تقول في الولد قال : أرى أنه لا يباع هذا يا سعيد ، قال : وسألت أبا الحسن عليه السلام فقال أتتهمها ؟ فقلت ( أما ) تهمة ظاهرة فلا قال : فيتهمها أهلك ؟ فقلت : أما شيء ظاهر فلا قال : فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد « 3 » .
وفي القوي كالصحيح ، عن محمد بن عجلان قال : إن رجلا من الأنصار أتى
هامش
( 1 ) التهذيب باب لحوق الأولاد بالآباء إلخ حديث 56 والكافي باب الرجل تكون له الجارية فيطؤها إلخ خبر 1 من كتاب النكاح .
( 2 ) التهذيب باب ميراث ولد الملاعنة خبر 32 والكافي باب الحميل خبر 2
( 3 ) التهذيب باب لحوق الأولاد بالآباء إلخ خبر 57 من كتاب الطلاق والكافي باب الرجل يكون له الجارية فيطؤها إلخ خبر 3 من كتاب النكاح .