پرش به محتوای اصلی

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحه 309

پدیدآورندگان:

ص۳۰۹
الْعَمُّ مِنْ جِهَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا لِأَنَّ وُلْدَ الِابْنَةِ هُمْ وُلْدُ الْمَيِّتِ وَالْعَمَّ وَلَدُ الْجَدِّ وَوَلَدُ الْمَيِّتِ نَفْسِهِ أَحَقُّ وَأَقْرَبُ مِنْ وَلَدِ الْجَدِّ وَأَمَّا الْأُخْرَى فَإِنَّ بَيْنَ الْعَمِّ وَبَيْنَ الْمَيِّتِ ثَلَاثَةَ بُطُونٍ لِأَنَّ الْعَمَّ يَتَقَرَّبُ بِالْجَدِّ وَالْجَدَّ يَتَقَرَّبُ بِالْأَبِ وَالْأَبَ يَتَقَرَّبُ بِنَفْسِهِ وَبَيْنَ ابْنَةِ الِابْنَةِ وَبَيْنَ الْمَيِّتِ بَطْنَانِ لِأَنَّ وُلْدَ الِابْنَةِ يَتَقَرَّبُونَ بِالابْنَةِ وَالِابْنَةَ تَتَقَرَّبُ بِنَفْسِهَا فَوُلْدُ الِابْنَةِ أَقْرَبُ فِي الْبُطُونِ وَأَقْرَبُ فِي النَّسَبِ وَالْجَدُّ لَا يَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ شَيْئاً وَالْعَمُّ إِنَّمَا يَتَقَرَّبُ بِمَنْ لَا يَرِثُ وَوُلْدُ الْوَلَدِ يَتَقَرَّبُونَ بِمَنْ يَرِثُ فَهُمْ أَحَقُّ بِالْمَالِ وَ
لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ وَالْأَخُ وَوُلْدُ الْأَخِ فِي هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْعَمِّ لَا مِيرَاثَ لَهُمْ مَعَ وُلْدِ الِابْنَةِ فَإِنْ تَرَكَ أَخاً لِأُمٍّ وَابْنَةَ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَابْنَةَ ابْنَةٍ وَابْنَ ابْنَةٍ فَالْمَالُ لِابْنَةِ الِابْنَةِ وَابْنِ الِابْنَةِ بَيْنَهُمَا
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ أُخْتِهِ لِأَبِيهِ وَابْنَةَ أُخْتِهِ لِأُمِّهِ وَعَصَبَتَهُ فَلِابْنَةِ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَسَقَطَ الْعَصَبَةُ
شرح
منه فيحجبه « 1 » وتقدم في الصحيح أيضا . وفي الموثق كالصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله فقال : لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث - وتقدم أنه بحسب الإرث . وفي القوي كالصحيح ، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يجعل العمة بمنزلة الأب في الميراث ويجعل الخالة بمنزلة الأم ، وابن الأخ بمنزلة الأخ قال : وكل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو . قال : وكان علي عليه السلام يقول : إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال . وفي القوي كالصحيح ، عن سلمة بن محرز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في عم وعمة ؟ قال : للعم الثلثان وللعمة الثلث ، قال في ابن عم وخالة قال : المال
پاورقی
( 1 ) أورده والسبعة التي بعده في التهذيب باب ميراث الأعمام والعمات إلخ خبر 9 - 8 10 - 18 - 14 - 13 - 11 - 12 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحه 309 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى