پرش به محتوای اصلی

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحه 306

پدیدآورندگان:

ص۳۰۶
فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ أُخْتٍ لِأُمٍّ وَهِيَ ابْنَةُ أَخٍ لِأَبٍ وَابْنَةَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَلِابْنَةِ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ أُخْتٍ لِأُمٍّ وَهِيَ ابْنَةُ أَخٍ لِأَبٍ وَابْنَةَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأُخْتاً لِأُمٍّ وَأُخْتاً لِأَبٍ فَلِلْأُخْتِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَسَقَطَ ابْنَتَا الْأُخْتَيْنِ لِأَنَّهُمَا قَدْ نَزَلَتَا بِبَطْنٍ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَهِيَ ابْنَةُ أَخٍ لِأُمٍّ وَابْنَةَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَخَالَةً لِأُمٍّ هِيَ عَمَّةٌ لِأَبٍ وَخَالَةً لِأَبٍ وَأُمٍّ فَلِابْنَةِ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلَيْسَ لَهَا مِنْ جِهَةِ أَنَّهَا ابْنَةُ أَخٍ لِأَبٍ شَيْءٌ وَمَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَسَقَطَتْ خَالَةُ الْأُمِّ الَّتِي هِيَ عَمَّةُ الْأَبِ وَخَالَةُ الْأَبِ وَالْأُمِّ جَمِيعاً فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةِ أُخْتٍ وَابْنَ ابْنِ أُخْتٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ إِنْ كَانَتْ أُمُّهُمَا وَاحِدَةً لِابْنِ ابْنِ الْأُخْتِ الثُّلُثَانِ وَلِابْنِ ابْنَةِ الْأُخْتِ الثُّلُثُ وَإِنْ كَانَا مِنْ أُخْتَيْنِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةِ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَابْنَةَ ابْنِ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَإِنْ كَانَ ابْنُ الْأَخِ وَابْنَةُ الْأَخِ أَبُوهُمَا وَاحِداً فَلِابْنِ ابْنَةِ الْأَخِ الثُّلُثُ وَلِابْنَةِ ابْنِ الْأَخِ الثُّلُثَانِ فَإِنْ كَانَ أَبُو ابْنَةِ الْأَخِ غَيْرَ أَبِي ابْنِ الْأَخِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ يَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِيرَاثَ جَدِّهِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةِ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَابْنَةَ ابْنَةِ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُمَا وَاحِدَةً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أُمُّهُمَا وَاحِدَةً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةِ أَخٍ لِأُمٍّ وَابْنَ ابْنَةِ أَخٍ لِأَبٍ فَلِابْنِ ابْنَةِ الْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِابْنِ ابْنَةِ الْأَخِ لِلْأَبِ
شرح
أوصى إلى رجل ولم يخلف إلا بني عم وبنات عم وعم أب ، وعمتين لمن الميراث ؟ فكتب : أهل العصبة وبنو العم وارثون وحمل على التقية . ورؤيا في الموثق كالصحيح ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السلام في عمة وخالة