پرش به محتوای اصلی

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحه 312

پدیدآورندگان:

ص۳۱۲
غَيْرِهِ وَابْنَةَ ابْنَةِ عَمٍّ لِأُمٍّ فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ سَهْماً لِابْنَةِ ابْنَةِ الْعَمِّ لِلْأُمِّ السُّدُسُ سِتَّةٌ وَلِابْنَةِ ابْنَةِ الْعَمِّ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ خَمْسَةَ عَشَرَ وَلِثَلَاثَةِ بَنِي بَنَاتِ عَمٍّ لِأَبٍ وَأُمٍّ خَمْسَةَ عَشَرَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ خَمْسَةٌ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ عَمِّ أَبِيهِ وَابْنَةَ ابْنَةِ عَمِّهِ فَالْمَالُ لِابْنَةِ ابْنَةِ عَمِّهِ وَسَقَطَتِ ابْنَةُ عَمِّ أَبِيهِ لِأَنَّ هَذَا كَأَنَّهُ تَرَكَ جَدَّ أَبِيهِ وَعَمّاً فَالْعَمُّ أَحَقُّ مِنْ جَدِّ الْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ عَمَّةً لِأَبٍ وَهِيَ خَالَةٌ لِأُمٍّ وَخَالَةً لِأَبٍ وَأُمٍّ وَعَمَّةً لِأَبٍ فَهِيَ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْماً لِلْخَالَةِ مِنَ الْأُمِّ الَّتِي هِيَ عَمَّةٌ لِلْأَبِ سُدُسُ الثُّلُثِ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْماً لِلْخَالَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الثُّلُثِ وَهِيَ خَمْسَةٌ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَلِلْعَمَّةِ لِلْأَبِ نِصْفُ الثُّلُثَيْنِ وَهِيَ سِتَّةٌ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَلِلْعَمَّةِ لِلْأَبِ الَّتِي هِيَ خَالَةُ الْأُمِّ أَيْضاً نِصْفُ الثُّلُثَيْنِ وَهُوَ سِتَّةٌ وَقَدْ أَخَذَتْ سُدُسَ الثُّلُثِ فَصَارَ فِي يَدِهَا سَبْعَةٌ فَإِنْ تَرَكَ خَالَتَهُ وَعَمَّتَهُ وَامْرَأَتَهُ فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْعَمَّةِ فَإِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَخَالَتَهَا وَعَمَّتَهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْعَمَّةِ دَخَلَ النُّقْصَانُ عَلَى الْعَمَّةِ كَمَا دَخَلَ عَلَى الْأَبِ إِذَا تَرَكَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجاً وَأَبَوَيْنِ فَإِنْ تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَبَنِي عَمَّتِهِ وَبَنَاتِ خَالِهِ وَبَنِي خَالِهِ فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَلِبَنِي الْخَالِ وَبَنَاتِ الْخَالِ الثُّلُثُ بَيْنَهُمُ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَمَا بَقِيَ فَلِبَنِي الْعَمَّةِ فَإِنْ تَرَكَ أَخْوَالًا وَخَالاتٍ وَابْنَ عَمٍّ فَالْمَالُ لِلْأَخْوَالِ وَالْخَالاتِ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَسَقَطَ ابْنُ الْعَمِّ لِأَنَّهُ قَدْ سَفَلَ بِبَطْنٍ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ الْعَمِّ وَابْنَ الْعَمَّةِ فَلِابْنَةِ الْعَمِّ الثُّلُثَانِ وَلِابْنِ الْعَمَّةِ الثُّلُثُ فَإِنْ تَرَكَ عَمَّةَ الْأُمِّ وَخَالَةَ الْأَبِ فَلِعَمَّةِ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِخَالَةِ الْأَبِ الثُّلُثَانِ
شرح
صلى الله عليه وآله وسلم أخو أبي طالب لأبيه وأمه . قد تقدم أنه إلزام عليهم لأنهم يقولون العصبة وابن العم من الأبوين أولى من
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحه 312 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى