5634 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثاً غَيْرَهُ فَقَالَ الْمَالُ لَهُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ مَعَ الْأَخِ لِلْأُمِّ جَدٌّ فَقَالَ يُعْطَى الْأَخُ لِلْأُمِّ السُّدُسَ وَيُعْطَى الْجَدُّ الْبَاقِيَ
5635 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ فَقَالَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فَرِيضَتُهُمُ الثُّلُثُ مَعَ الْجَدِّ
5636 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْجَدِّ مَعَ إِخْوَةٍ لِأُمٍّ قَالَ إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع أَنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ يَرِثُونَ مَعَ الْجَدِّ الثُّلُثَ
شرح
« وروى الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان » في الصحيح كالشيخين « 1 » وفيهما بزيادة قلت : فإن كان الأخ لأب وجد ؟ قال : المال بينهما سواء ولكن المصنف جزأه فذكر بعضه في الأخوة للأم الذين قدمهم وبعضه في الإخوة للأب الذين لا سهم لهم .
« وروى محمد بن الفضيل » والشيخان في القوي كالصحيح « 2 » وهو في الدلالة كما سبق « وروى الحسن بن محبوب » في القوي كالصحيح كالسابق .
ورؤيا في القوي كالصحيح ، عن مسمع ابن سيار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وترك إخوة وأخوات لأم ، وجدا فقال : الجد بمنزلة الأخ من الأب له الثلثان ، وللإخوة والأخوات من الأم الثلث فهم فيه شركاء سواء .
وفي القوي كالصحيح عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر عليه السلام أعط الأخوات
هامش
( 1 ) الكافي باب الاخوة من الام مع الجد خبر 1 والتهذيب باب ميراث من علا من الآباء إلخ - خبر 16 .
( 2 ) أورده والخمسة التي بعده في التهذيب باب ميراث من علا من الآباء وهبط من الأمهات خبر 17 - 18 - 19 - 21 - 23 - ذيل 16 وأورده غير الخامس في الكافي باب الاخوة من الام مع الجد خبر 2 - 3 - 4 - 6 ذيل 1 .