5630 وَرَوَى يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي أَبَوَيْنِ وَجَدَّةٍ لِأُمٍّ قَالَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ وَهُوَ الثُّلُثَانِ لِلْأَبِ
5631 وَفِي رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْجَدَّةُ لَهَا السُّدُسُ مَعَ ابْنِهَا وَمَعَ ابْنَتِهَا
شرح
ظاهره استحباب الطعمة للجد .
« وروى يعقوب بن يزيد » كالشيخ ويدل على الطعمة .
« وفي رواية معاوية بن حكيم » في القوي كالشيخ ويدل على الطعمة .
ورؤيا في الحسن كالصحيح ، عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أطعم الجدة السدس .
وفي القوي كالصحيح عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أطعم الجدة السدس طعمة .
( فأما ) ما روياه في القوي عن إسماعيل بن منصور ، عن بعض أصحابه ( وحكم الكليني بصحته مع الأخبار السابقة على الخصوص ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اجتمع أربع جدات ثنتين من قبل الأب واثنتين من قبل الأم صرحت واحدة من قبل الأم بالقرعة فكان السدس بين الثلاثة . وكذلك إذا اجتمع أربعة أجداد أسقط واحد من قبل الأم بالقرعة فكان السدس بين الثلاثة .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن عمن رواه قال : لا تورثوا من الأجداد إلا ثلاثة أبو الأم وأبو الأب ، وأبو أب الأب .
( فطرحهما ) الشيخ أولا بالإرسال ، وثانيا بحملهما على التقية لموافقتهما لما حكم به أبو بكر في أيام إمارته ، ويمكن حملهما على أنه يستحب لأب الأب أن يطعم أباه من الطعمة أو أمه أو أحدهما بالقرعة . وسيجيء أيضا .