وَسَقَطَ الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ فَإِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَأَخاً لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخِ وَكَذَلِكَ إِنْ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُخْتَهَا لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ فَإِنْ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَهُوَ السُّدُسُ
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
وَسَقَطَ الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ - فَإِنْ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأَخاً لِأُمٍّ وَأَخاً لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخاً لِأَبٍ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَسَقَطَ الْأَخُ مِنَ الْأَبِ وَكَذَلِكَ تَجْرِي سِهَامُ وُلْدِ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَعَ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ عَلَى هَذَا
بَابُ مِيرَاثِ الْأَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ
5624 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ فَرِيضَةِ الْجَدِّ فَقَالَ مَا أَعْلَمُ أَحَداً مِنَ النَّاسِ قَالَ فِيهَا إِلَّا بِالرَّأْيِ إِلَّا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع فَإِنَّهُ قَالَ فِيهَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص
شرح
باب ميراث الأجداد والجدات « روى محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة ، عن زرارة » في الصحيح كالشيخين « 1 » « قال سألت أبا جعفر عليه السلام ، عن فريضة الجد فقال : ما أعلم أحدا من الناس » أي من
هامش
( 1 ) الكافي باب ميراث الجد خبر 1 و 2 والتهذيب باب ميراث من علا من الآباء الخ خبر 1 .