5606 وَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْحَنَّاطِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ لَا وَاللَّهِ مَا وَرِثَ رَسُولَ اللَّهِ ص الْعَبَّاسُ وَلَا عَلِيٌّ ع وَلَا وَرِثَتْهُ إِلَّا فَاطِمَةُ ع وَمَا كَانَ أَخَذَ عَلِيٌّ ع السِّلَاحَ وَغَيْرَهُ إِلَّا لِأَنَّهُ قَضَى عَنْهُ دَيْنَهُ ثُمَّ قَالَ ع -
وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ
5607 وَرُوِيَ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع جُعِلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ هَلَكَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَعَمَّهُ فَقَالَ الْمَالُ لِلِابْنَةِ قَالَ وَقُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَةً لَهُ وَأَخاً أَوْ قَالَ ابْنَ أَخِيهِ قَالَ فَسَكَتَ طَوِيلًا ثُمَّ قَالَ الْمَالُ لِلِابْنَةِ
5608 وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ جَارٍ لِي هَلَكَ وَتَرَكَ بَنَاتٍ فَقَالَ الْمَالُ لَهُنَّ
شرح
« وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي » في الصحيح « عن الحسن بن موسى الحناط » وله أصل « عن الفضيل بن يسار ( إلى قوله ) ولا ورثته » أي من الأقارب لأن للزوجات التسع كان الثمن ولأجل فاطمة ما ورثهن أبو بكر .
وروى الكليني والشيخ في القوي ، عن حمزة بن حمران قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام من ورث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ قال : فاطمة عليهما السلام وورثته متاع البيت ، والخرثي « 1 » وهو أردأ المتاع ( أي غصبوا منها النفائس من الأملاك وأعطوها ما لا قيمة لها ) وكل ما كان له « 2 » .
« وروي عن البزنطي » في الصحيح « قال : فسكت طويلا » يمكن أن يكون لغفلة بعض الحاضرين كما كان كثيرا .
« وروى علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة » في الموثق « قال المال لهن » بالتسمية والرد .
هامش
( 1 ) الخرثى بالضم أثاث البيت والمتاع والغنائم ( القاموس )
( 2 ) الكافي باب ميراث الولد خبر 2