فَإِنْ تَرَكَ ابْناً وَابْنَةً أَوْ بَنِينَ وَبَنَاتٍ فَالْمَالُ كُلُّهُ لَهُمْ
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ زَوْجٌ وَلَا وَالِدَانِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةً وَأَخاً وَأُخْتاً وَجَدّاً فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلِابْنَةِ وَلَا يَرِثُ مَعَ الِابْنَةِ أَحَدٌ إِلَّا الِابْنُ وَالزَّوْجُ وَالْوَالِدَانِ وَكَذَلِكَ لَا يَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ أَحَدٌ إِلَّا الزَّوْجُ وَالْأَبَوَانِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ
5605 وَرَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَرِثَ عَلِيٌّ ع مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص عِلْمَهُ وَوَرِثَتْ فَاطِمَةُ ع تَرِكَتَهُ
شرح
وإن كان من آية ذوي الأرحام فلا يحتاج إلى هذا التكلف ، بل لها النصف تسمية والنصف ردا « ولم يسم للابنة النصف إلا مع الأبوين » هذا غير ظاهر ، بل الظاهر خلافه كما تقدم ، نعم ما قاله محتمل ولا يمكن الاستدلال به على العامة « ومن كان أقرب » أي في مرتبة واحدة وإلا فابن ابن ابن الابن أولى من الجد مع أن الجد أقرب ببطنين « إذا لم يكن » شرط لإرث الكل لا للإرث مطلقا فإنه مع اجتماع الزوج والأبوين كان للذكر مثل حظ الأنثيين أيضا « إلا الزوج » بالمعنى الأعم الشامل للزوجة أيضا .
« وروى جميل بن دراج » في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح « 1 » « عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ( إلى قوله ) وورثت فاطمة عليهما السلام تركته » أي كانت التركة لها لكنهم لعنهم الله لم يعطوها بخبر افتراه أشقى الأشقياء - نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة - ولم يسمع أحد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الخبر غير المفتري وكان الشاهد عليه ابنته أشقى نساء الأولين والآخرين ، الخارجية الملعونة .
والأشياء التي تقدمت من الفرس والبغلة وأشباههما أخذها أمير المؤمنين عليه السلام
هامش
( 1 ) الكافي باب ميراث الولد خبر 1