بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الصُّلْبِ
إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ ابْناً وَلَمْ يَتْرُكْ زَوْجَةً وَلَا أَبَوَيْنِ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلِابْنِ وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَا اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَكَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ ابْنَةً وَلَمْ يَتْرُكْ زَوْجاً وَلَا أَبَوَيْنِ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلِابْنَةِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ الْمَالَ لِلْوَلَدِ وَلَمْ يُسَمِّ لِلِابْنَةِ النِّصْفَ إِلَّا مَعَ الْأَبَوَيْنِ وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَالْمَالُ كُلُّهُ لَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ وَإِنْ تَرَكَ ابْنَةً وَابْنَةَ ابْنٍ وَابْنَ ابْنٍ وَلَمْ يَكُنْ زَوْجٌ وَلَا أَبَوَانِ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلِابْنَةِ وَلَيْسَ لِوَلَدِ الْوَلَدِ مَعَ وَلَدِ الصُّلْبِ شَيْءٌ لِأَنَّ مَنْ تَقَرَّبَ بِنَفْسِهِ كَانَ أَوْلَى وَأَحَقَّ بِالْمَالِ مِمَّنْ تَقَرَّبَ بِغَيْرِهِ وَمَنْ كَانَ أَقْرَبَ إِلَى الْمَيِّتِ بِبَطْنٍ كَانَ أَحَقَّ بِالْمَالِ مِمَّنْ كَانَ أَبْعَدَ بِبَطْنٍ
شرح
إلى الميت منه فيحجبه « 1 » .
وفي الصحيح عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه فإن استوت قام كل واحد مقام قريبه « 2 » .
وفي القوي كالصحيح ، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير - المؤمنين عليه السلام يقول : إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال « 3 » .
باب ميراث ولد الصلب « فالمال كله للابنة لأن الله عز وجل جعل المال للولد » إن كان مراده من قوله تعالىلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ *) « 4 » فلا يدل على حكم النسب منفردا
هامش
( 1 - 2 - 3 ) الكافي باب الكافي ان الميراث لمن سبق إلى سهم قريبه إلخ خبر 1 - 3 - 2 والتهذيب باب الأولى من ذوى الأنساب خبر 3 - 5 - 4
( 4 ) النساء - 6