أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ صَاحِبُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْعَبْدِيِّ عَنِ ابْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الْفَرَائِضُ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَالنِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَالثُّلُثُ سَهْمَانِ وَالرُّبُعُ سَهْمٌ وَنِصْفٌ وَالثُّمُنُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ سَهْمٍ وَلَا يَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ إِلَّا الْأَبَوَانِ وَالزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ وَلَا يَحْجُبُ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلَّا الْوَلَدُ وَالْإِخْوَةُ وَلَا يُزَادُ الزَّوْجُ عَلَى النِّصْفِ وَلَا يُنْقَصُ مِنَ الرُّبُعِ وَلَا تُزَادُ الْمَرْأَةُ عَلَى الرُّبُعِ وَلَا تُنْقَصُ مِنَ الثُّمُنِ وَإِنْ كُنَّ أَرْبَعاً أَوْ دُونَ ذَلِكَ فَهُنَّ فِيهِ سَوَاءٌ وَلَا يُزَادُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ عَلَى الثُّلُثِ وَلَا يُنْقَصُونَ مِنَ السُّدُسِ وَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى وَلَا يَحْجُبُهُمْ عَنِ الثُّلُثِ إِلَّا الْوَلَدُ وَالْوَالِدُ وَالدِّيَةُ تُقْسَمُ عَلَى مَنْ أَحْرَزَ الْمِيرَاثَ
قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى مُوَافَقَةِ الْكِتَابِ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَرِثُ الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ مَعَ الْوَلَدِ شَيْئاً وَلَا يَرِثُ الْجَدُّ مَعَ الْوَلَدِ شَيْئاً وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْأُمَّ تَحْجُبُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ عَنِ الْمِيرَاثِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ إِنَّمَا قَالَ وَالِدٌ
شرح
كما في يب بخطه « 1 » أو العرفي أو العوفي « ليث بن أبي سليم » وفي يب أبي سليمان « عن أبي عمر العبدي عن ابن سليمان » وليس في يب ولا في العلل بل فيهما ( عن أبي عمر العبدي « عن علي بن أبي طالب ( إلى قوله ) والثمن ثلاثة أرباع سهم » ولم يذكر السدس للظهور أو سقط من النساخ والغرض أن السهام التي ذكرها الله في الكتاب ليست إلا ستة وليس فيها السبع والتسع والعشر وما فوقه كما يلزم على العول ، « وهذا حديث صحيح » أي موافق للحق ، ويمكن أن يكون وصل إليه متواترا أو من طرقنا صحيحا لكنه خلاف الظاهر .
« فإن قال قائل » من كلام الفضل أو المصنف نقلا من كلامه « إنما قال والد » في قوله ( ولا يحجبهم عن الثلث إلا الولد والوالد ) أي أطلق الوالد على المعنى
هامش
( 1 ) في العلل ، العدنى صاحب سفيان كما في بعض نسخ الفقيه أيضا - علل الشرائع باب العلة التي من اجلها لا تعول سهام المواريث على ستة اسهم ذيل خبر 4