بَابُ السُّكْنَى وَالْعُمْرَى وَالرُّقْبَى
5595 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ سُكْنَى دَارِهِ لِرَجُلٍ أَيَّامَ حَيَاتِهِ أَوْ جَعَلَهَا لَهُ وَلِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ قَالَ هِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ كَمَا شَرَطَ قُلْتُ فَإِنِ احْتَاجَ إِلَى بَيْعِهَا يَبِيعُهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَيَنْقُضُ بَيْعُهُ الدَّارَ السُّكْنَى قَالَ لَا يَنْقُضُ الْبَيْعُ السُّكْنَى كَذَلِكَ سَمِعْتُ أَبِي ع يَقُولُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا يَنْقُضُ الْبَيْعُ الْإِجَارَةَ وَلَا السُّكْنَى وَلَكِنَّهُ يَبِيعُهُ عَلَى أَنَّ الَّذِي يَشْتَرِيهِ لَا يَمْلِكُ مَا اشْتَرَى حَتَّى يَنْقَضِيَ السُّكْنَى عَلَى مَا شَرَطَ وَالْإِجَارَةُ قُلْتُ فَإِنْ رَدَّ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ مَالَهُ وَجَمِيعَ مَا لَزِمَهُ فِي النَّفَقَةِ وَالْعِمَارَةِ فِيمَا اسْتَأْجَرَ قَالَ عَلَى طِيبَةِ النَّفْسِ وَرِضَا الْمُسْتَأْجِرِ بِذَلِكَ لَا بَأْسَ
شرح
باب السكنى وهو الإسكان في الدار مدة عمر الساكن أو المسكن « والعمرى » أعم من السكنى من وجه وأخص من وجه آخر « والرقبى » كالعمرى من المراقبة كان كل واحد منهما يراقب موت الآخر أو إخدام رقبة العبد أو إسكان رقبة الأرض أو إمتاعها ، والمشهور الأول وسيذكر .
« روى محمد بن أبي عمير » في الصحيح « عن الحسين بن نعيم » الصحاف الثقة ( كما هو في في ويب « 1 » ) في الحسن كالصحيح وهنا في الصحيح ، وفي بعض النسخ ( عن الحسين بن أبي بصير ) ( أو ) أبي نصر وكأنه من النساخ أو أراد المصنف ذكر كنية أبيه ، ولم يذكر أصحاب الرجال الكنية « عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام » ويدل على أن عقد السكنى لازم ويجوز بيع المسكن المسلوب المنفعة مدة حياة
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يجوز من الوقف والصدقة إلخ خبر 37 والتهذيب باب الوقوف والصدقات خبر 38