تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
5585 وَرَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى وُلْدٍ لَهُ قَدْ أَدْرَكُوا فَقَالَ إِذَا لَمْ يَقْبِضُوا حَتَّى يَمُوتَ فَهِيَ مِيرَاثٌ فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَى مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ الْوَالِدَ هُوَ الَّذِي يَلِي أَمْرَهُمْ وَقَالَ ع لَا يَرْجِعْ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ 5586 وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ بِالْمَالِ أَوِ الدَّارِ أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَغِيراً
شرح
« وروى الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان » كالشيخ « 1 » « عن عبيد بن زرارة » ، ويدل على اشتراط الوقف والصدقة بالقبض وأن قبض والد الصغير بمنزلة قبضه كما تقدم في صحيحة صفوان « وقال عليه السلام » جزء الخبر ، ويدل على أنه لا يجوز الرجوع إذا تصدق لله لأنه كالمعوضة التي أخذ عوضها من الله تعالى . « وفي رواية ابن أبي عمير » في الصحيح ، والشيخان في الحسن كالصحيح « عن جميل بن دراج » ويدل على أن الصدقة على الصغار لا يجوز الرجوع فيها لأنها مقبوضة بيده ومعوضة أيضا وهما سببان اجتمعا فيه . ورؤيا في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الرجل يتصدق على ولد له قد أدركوا إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث ، فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لأن والده هو الذي يلي أمره وقال : لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله عز وجل ، وقال : الهبة والنحلة يرجع فيها إن شاء ، حيزت أو لم تحز
هامش
( 1 ) أورده والخمسة التي بعده في التهذيب باب الوقوف والصدقات خبر 23 - 4 و 16 15 - 18 - 21 - 20 وأورد الثاني والثالث والرابع في الكافي باب ما يجوز من الوقف والصدقة خبر 6 - 7 - 9 من كتاب الوصايا
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 168 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى