5587 وَرَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ وَالِدِي تَصَدَّقَ عَلَيَّ بِدَارٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَإِنَّ قُضَاتَنَا يَقْضُونَ لِي بِهَا فَقَالَ نِعْمَ مَا قَضَتْ بِهِ قُضَاتُكُمْ وَلَبِئْسَ مَا صَنَعَ وَالِدُكَ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَا جُعِلَ لِلَّهِ فَلَا رَجْعَةَ فِيهِ لَهُ فَإِنْ أَنْتَ خَاصَمْتَهُ فَلَا تَرْفَعْ عَلَيْهِ صَوْتَكَ وَإِنْ رَفَعَ صَوْتَهُ فَاخْفِضْ أَنْتَ صَوْتَكَ
شرح
إلا لذي رحم فإنه لا يرجع فيه .
ورؤيا في الصحيح ( على المشهور ) عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثمَّ يبدو له يجعل معهم غيرهم من ولده قال لا بأس - وروى الشيخ في الصحيح ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثمَّ يبدو له بعد ذلك أن يدخل معهم غيره من ولده قال : لا بأس بذلك وعن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبينه لهم أله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة ؟ قال : ليس له ذلك إلا أن يشترط أنه من ولد ( له - خ ) فهو مثل من تصدق عليه فذلك له .
وفي الحسن عن سهل بن اليسع قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثمَّ يبدو له بعد ذلك أنه يدخل معه غيره من ولده قال : لا بأس به .
فطريق الجمع بين هذه الأخبار أنه إذا قبضها لم يجز له أن يأخذ منهم ولا أن يشرك معهم غيرهم وإن لم يقبضها جاز التشريك بإدخال أولاده الأخر معهم ، وفي الصغار إذا أبانها لم يجز له الإدخال وإلا جاز والله تعالى يعلم .
« وروى موسى بن بكر عن الحكم » روى الشيخان في الموثق كالصحيح عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن الحكم بن أبي عقيلة « 1 » .
والظاهر أنه كان في نسخة المصنف ( ابن بكر ) فتوهم أنه موسى ، ويمكن أن
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يجوز من الوقف والصدقة إلخ خبر 18 من كتاب الوصايا والتهذيب باب الوقوف والصدقات خبر 19