تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
5582 وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِيِّ قَالَ كُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى فِي مَوَارِيثَ لَنَا لِيَقْسِمَهَا وَكَانَ فِيهِ حَبِيسٌ فَكَانَ يُدَافِعُنِي فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ شَكَوْتُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَ وَمَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَ بِرَدِّ الْحَبِيسِ وَإِنْفَاذِ الْمَوَارِيثِ قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَفَعَلَ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي شَكَوْتُكَ إِلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فَقَالَ لِي كَيْتَ وَكَيْتَ قَالَ فَحَلَّفَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُ قَدْ قَالَ ذَلِكَ فَحَلَفْتُ لَهُ فَقَضَى لِي بِذَلِكَ 5583 وَرَوَى يَعْقُوبُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سِتَّةٌ تَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَلَدٌ يَسْتَغْفِرُ لَهُ وَمُصْحَفٌ يُخَلِّفُهُ وَغَرْسٌ يَغْرِسُهُ وَبِئْرٌ يَحْفِرُهَا وَصَدَقَةٌ يُجْرِيهَا وَسُنَّةٌ يُؤْخَذُ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ
شرح
« والحبيس إلخ » من كلام المصنف لأنه ليس فيهما . « وروى عبد الله بن المغيرة » في الصحيح كالشيخين « 1 » « عن عبد الرحمن الجعفي » كما في يب ، وفي ( في ) ( الخثعمي ) وهما مجهولان ولا يضر لصحته عن عبد الله وكان فيه حبيس كما هو فيهما أو خير وهو تصحيف النساخ . « وروى يعقوب بن يزيد » في القوي كالكليني « 2 » « ومصحف » أي مكتوب من العلوم الدينية أو قرآن والأول أظهر « وغرس يغرسه » لله أو الأعم كالبئر « وصدقة يجريها » كالوقوف على المستحقين والمساجد والمدارس والرباطات والقناطر والحمامات « وسنة » أي العمل بها أو مثل الرباطات والقناطر فإنه لم يرد نص فيهما لكن ورد العمومات فإذا أجراها أحد واتبعه جماعة فهو مثاب . ومنها كتب الفقه والكلام على المشهور ، والذي فعلته من شرح الأحاديث نرجو
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يجوز من الوقف والصدقة خبر 8 والتهذيب باب الوقوف والصدقات خبر 37 ( 2 ) أورده والخمسة التي بعده في الكافي باب ما يلحق الميت بعد موته خبر 6 - 1 2 - 3 - 5 - 4 - من كتاب الوصايا