5580 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَخَلَّفَ امْرَأَةً وَبَنِينَ وَبَنَاتٍ وَخَلَّفَ لَهُمْ غُلَاماً أَوْقَفَهُ عَلَيْهِمْ عَشْرَ سِنِينَ ثُمَّ هُوَ حُرٌّ بَعْدَ الْعَشْرِ سِنِينَ هَلْ يَجُوزُ لِهَؤُلَاءِ الْوَرَثَةِ بَيْعُ هَذَا الْغُلَامِ وَهُمْ مُضْطَرُّونَ إِذَا كَانَ عَلَى مَا وَصَفْتُهُ لَكَ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ فَكَتَبَ ع لَا يَبِيعُونَهُ إِلَى مِيقَاتِ شَرْطِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا مُضْطَرِّينَ إِلَى ذَلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ لَهُمْ
5581 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ كُنْتُ شَاهِداً لِابْنِ أَبِي
شرح
عن أبي عبد الله عليه السلام قالا سألناه عن صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصدقة فاطمة عليها السلام قال :
صدقتهما لبني هاشم وبني المطلب .
وفي الحسن كالصحيح ، عن إبراهيم بن أبي يحيى المديني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الميثب هو الذي كاتب عليه سلمى فأفاء الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو في صدقتها .
وفي الموثق كالصحيح ، عن أبي مريم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصدقة علي عليه السلام فقال : هي لنا حلال وقال إن فاطمة عليها السلام جعلت صدقتها لبني هاشم وبني المطلب .
« وروى محمد بن علي بن محبوب » في القوي كالصحيح كالشيخ « 1 » « فكتب عليه السلام لا يبيعه » أي خدمته « إلى ميقات شرطه » إلا مع الضرورة فيجوز بيع خدمته حينئذ ويكون المراد بالبيع الصلح أو الإجارة مجازا ( أو ) يقال بجواز الرجوع للورثة في الرقبى كما سيجيء .
« وروى محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة » في الصحيح والشيخان في
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب الوقوف والصدقات خبر 27 - 36 - 57 - 14 - 51 وأورد الثاني في الكافي باب ما يجوز من الوقف والصدقة خبر - 27 من كتاب الوصايا .