فَكَتَبَ ع هُوَ هَكَذَا عِنْدِي
5570 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعُبَيْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ رُشَيْدٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَيْسَ لِي وَلَدٌ وَلِي ضِيَاعٌ وَرِثْتُهَا عَنْ أَبِي وَبَعْضُهَا اسْتَفَدْتُهَا وَلَا آمَنُ مِنَ الْحَدَثَانِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِي وَلَدٌ وَحَدَثَ بِي حَدَثٌ فَمَا تَرَى جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنْ أَقِفَ بَعْضَهَا عَلَى فُقَرَاءِ إِخْوَانِي وَالْمُسْتَضْعَفِينَ أَوْ أَبِيعَهَا وَأَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا فِي حَيَاتِي عَلَيْهِمْ فَإِنِّي أَتَخَوَّفُ أَنْ لَا يُنْفَذَ الْوَقْفُ بَعْدَ مَوْتِي فَإِنْ وَقَفْتُهَا فِي حَيَاتِي فَلِي أَنْ آكُلَ مِنْهَا أَيَّامَ حَيَاتِي أَمْ لَا فَكَتَبَ ع فَهِمْتُ كِتَابَكَ فِي أَمْرِ ضِيَاعِكَ وَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَأْكُلَ مِنْهَا وَلَا مِنَ الصَّدَقَةِ فَإِنْ أَنْتَ أَكَلْتَ مِنْهَا لَمْ يُنْفَذْ إِنْ كَانَ لَكَ وَرَثَةٌ فَبِعْ
شرح
« وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن العبيدي » محمد بن عيسى بن عبيد « عن علي بن سليمان بن رشيد » في القوي كالصحيح كالشيخين « قال كتبت إليه » وفيهما يعني أبا الحسن عليه السلام « وليس لك أن تأكل منها ولا » وفيهما أن تأكل منها « من الصدقة » ويدل على أنه لا يصح الوقف على نفسه إلا أن يوقفها على الفقراء ثمَّ يصير منهم كما ذكره الأصحاب ، والمنع أحوط .
لما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام أن رجلا تصدق بدار له وهو ساكن فيها فقال الحسين عليه السلام : اخرج منها « 1 » .
ورؤيا في الموثق ، عن أبان عن أبي الجارود قال : قال أبو جعفر عليه السلام لا يشتري الرجل ما تصدق به وإن تصدق بمسكين على ذي قرابته فإن شاء سكن معهم وإن تصدق بخادم على ذي قرابته خدمته إن شاء « 2 » . أي مع إذنهم ، فإن منفعة الوقف للموقوف عليه وله أن ينتفع به بنفسه وبغيره
هامش
( 1 ) التهذيب باب الوقوف والصدقات خبر 28
( 2 ) التهذيب باب الوقوف والصدقات خبر 14 الكافي باب ما يجوز من الوقف والصدقة إلخ خبر 41