تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
عَلَى وُلْدِي وَفِي حِجٍّ وَوُجُوهِ بِرٍّ وَلَكَ فِيهِ حَقٌّ بَعْدِي وَلِمَنْ بَعْدَكَ وَقَدْ أَزَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ الْمَجْرَى فَقَالَ أَنْتَ فِي حِلٍّ وَمُوَسَّعٌ لَكَ 5569 وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ قُلْتُ لَهُ رَوَى بَعْضُ مَوَالِيكَ عَنْ آبَائِكَ ع أَنَّ كُلَّ وَقْفٍ إِلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ « 1 » فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْوَرَثَةِ وَكُلَّ وَقْفٍ إِلَى غَيْرِ وَقْتٍ جَهْلٌ مَجْهُولٌ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ عَلَى الْوَرَثَةِ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِقَوْلِ آبَائِكَ عَلَيْكَ وَعَلَيْهِمُ السَّلَامُ
شرح
الهادي كالشيخ والكليني عن رجل من أصحابنا « 2 » « قال كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( إلى قوله ) أنت في حل وموسع لك » يمكن أن يكون التغيير للتقية لما أدخله في الموقوف عليهم ( أو ) لعدم القبض ( أو ) لعدم شرط من شروط الوقف والأول أظهر . « وروى علي بن مهزيار » في الصحيح كالشيخين « 3 » « قال قلت له » أي أبا جعفر عليه السلام لتقدم ذكره في الكافي « كل وقف إلى وقت معلوم » أي يكون مؤبدا أو موقتا بوقت معلوم ويكون حبسا « فهو واجب على الورثة » إمضاؤهم إياه - « وكل وقف إلى غير وقت » بأن يقول أوقفته مدة ولم يقيد بالتأبيد ولا بالزمان المعين أو لا يعين الموقوف عليه كما فهمه الشيخ ( أو ) لا يكون مؤبدا بأحد المعنيين السابقين في مكاتبة الصفار « جهل مجهول » للتأكيد « باطل مردود على الورثة » ابتداء أو بعد المدة كما تقدم « هو هكذا عندي » إن كان مراد الراوي على التفسير فعدمه لمصلحة كما تكون كثيرا في المكاتيب والظاهر أن مراده صحة الحديث ويكون تقريرا لها وسيجيء تفسيره في خبر ابن أبي ليلى .
هامش
( 1 ) أطلق وقت معلوم على جهة معلومة ومصرف معين مجازا . ( 2 ) التهذيب باب الوقوف والصدقات خبر 24 والكافي باب النوادر خبر 8 من كتاب الوصايا ( 3 ) أورده والذي بعده في الكافي باب ما يجوز من الوقف والصدقة خبر 31 - 32 والتهذيب باب الوقوف والصدقات خبر 8 - 1
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 151 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى