تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
أُعْتِقَ مِنْهُ وَيَجُوزُ لَهُ مِنَ الْوَصِيَّةِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَقَضَى ع فِي مُكَاتَبٍ أُوصِيَ لَهُ بِوَصِيَّةٍ وَقَدْ قَضَى نِصْفَ مَا عَلَيْهِ فَأَجَازَ لَهُ نِصْفَ الْوَصِيَّةِ وَقَضَى فِي مُكَاتَبٍ قَضَى رُبُعَ مَا عَلَيْهِ فَأُوصِيَ لَهُ بِوَصِيَّةٍ فَأَجَازَ لَهُ رُبُعَ الْوَصِيَّةِ وَقَالَ ع فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِمُكَاتَبَتِهِ وَقَدْ قَضَتْ سُدُسَ مَا كَانَ عَلَيْهَا فَأَجَازَ لَهَا بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا 5507 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَلَهُ مِنْهَا غُلَامٌ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ أَوْصَى لَهَا بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَوْ بِأَكْثَرَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يَسْتَرِقُّوهَا فَقَالَ لَا بَلْ تُعْتَقُ مِنْ ثُلُثِ الْمَيِّتِ وَتُعْطَى مَا أَوْصَى لَهَا بِهِ
شرح
وروى الشيخ أيضا في الصحيح ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ( أو من حساب ) ما أعتق منه وقضى عليه السلام في مكاتب قضى نصف ما عليه فأوصى بوصية فأجاز نصف الوصية ، وقضى عليه السلام في مكاتب قضى ثلث ما عليه وأوصى بوصية فأجاز ثلث الوصية « 1 » . « وروى الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة » في الصحيح كالشيخين « بل تعتق من ثلث الميت وتعطى ما أوصى لها به » الظاهر أن المراد به أن هذه الوصية من الثلث ويبدأ بعتقها منها فإذا كان قيمتها ألفا تعطى الألف إذا كان تركتها ستة آلاف أو أكثر ، ولو كانت ثلاثة آلاف تعتق ولا شيء لها ، ولو كان أقل تعتق ما يحتمله الثلث منها ويعتق الباقي من نصيب الولد ، وذكر الشيخان بعد هذا الخبر وفي كتاب العباس ، وتعتق من نصيب ابنها وتعطى من ثلثه ما أوصى لها به .
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب وصية الإنسان لعبده وعتقه إلخ خبر 26 - 32 - 27 - 28 - 29 - وأورد الثلاثة الأخيرة في الكافي باب الوصية لأمهات الأولاد خبر 2 - 1 - 3