تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
أَوْصَى بِصُنْدُوقٍ لِرَجُلٍ وَكَانَ فِيهِ مَالٌ فَقَالَ الْوَرَثَةُ إِنَّمَا لَكَ الصُّنْدُوقُ وَلَيْسَ لَكَ الْمَالُ فَقَالَ الصُّنْدُوقُ بِمَا فِيهِ لَهُ 5510 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ هَذِهِ السَّفِينَةُ لِفُلَانٍ وَلَمْ يُسَمِّ مَا فِيهَا وَفِيهَا طَعَامٌ أَ يُعْطَاهَا الرَّجُلُ وَمَا فِيهَا قَالَ هِيَ لِلَّذِي أَوْصَى لَهُ بِهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُهَا اسْتَثْنَى مَا فِيهَا وَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ شَيْءٌ

بَابٌ فِيمَنْ لَمْ يُوصِ وَلَهُ وَرَثَةٌ فَيُقْسَمُ بَيْنَهُمْ أَوْ يُبَاعُ عَلَيْهِمْ

5511 رَوَى زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَهُ بَنُونَ وَبَنَاتٌ صِغَارٌ
شرح
يدخل ما في الصندوق في الصندوق ، وهو مضموم ، وقد يفتح . « وروى محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال » في القوي كالشيخين « عن عقبة بن خالد » ويدل على دخول ما في السفينة فيها إلا أن يخرج بالاستثناء ونحوه من القرائن . ورويا عن عقبة بن خالد في الحسن قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى لرجل بصندوق وكان في الصندوق مال فقال الورثة : إنما لك الصندوق وليس لك ما فيه فقال : الصندوق بما فيه له . وفي القوي عن أبي جميلة قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن رجل أوصى لرجل بسيف فقال الورثة : إنما لك الحديد وليس لك الحلية وليس لك غير الحديدة فكتب عليه السلام إلى : السيف له وحليته . باب فيمن لم يوص وله ورثة فيقسم بينهم أو يباع عليهم « روى زرعة عن سماعة » في الموثق كالشيخين « 1 » ، ويدل على جواز
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب من مات على غير وصية وله وارث إلخ خبر 3 2 - 1 والتهذيب باب من الزيادات خبر 22 - 21 - 23 من كتاب الوصايا