بَابُ الرَّجُلِ يُقْتَلُ فَيُوجَدُ مُتَفَرِّقاً
5377 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ فَيُوجَدُ رَأْسُهُ فِي قَبِيلَةٍ وَوَسَطُهُ وَصَدْرُهُ وَيَدَاهُ فِي قَبِيلَةٍ وَالْبَاقِي فِي قَبِيلَةٍ قَالَ دِيَتُهُ عَلَى مَنْ وُجِدَ فِي قَبِيلَتِهِ صَدْرُهُ وَيَدَاهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ
5378 وَسُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَوُجِدَ أَعْضَاؤُهُ مُتَفَرِّقَةً كَيْفَ يُصَلَّى عَلَيْهِ قَالَ يُصَلَّى عَلَى الَّذِي فِيهِ قَلْبُهُ
شرح
إذا لم يثبتوا بالقسامة « 1 » .
وفي الموثق ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن وجد قتيل بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال فإن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول : لا يبطل ( أو لا يطل ) دم امرئ مسلم - وتقدم غيرها من الأخبار وسيجيء .
باب الرجل يقتل فيوجد متفرقا « روى محمد بن سنان » في القوي « صدره ويداه » الظاهر أن اليدين لفظ ذكر تبعا لقول الراوي ، والمدار على الصدر كما تقدم من غيره من الأخبار في باب الصلاة على الميت « 2 » وكذا الخبر الآتي ولا مدخل له هنا إلا باعتبار تلازم الصلاة واللوث للدية .
هامش
( 1 ) الكافي باب آخر منه ( بعد باب المقتول لا يدرى من قتله ) خبر 2 - والتهذيب باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله خبر 13 - 9 .
( 2 ) راجع المجلد الأول من هذا الكتاب ص 239 .