لَا لِأَنَّهُ إِنَّمَا ضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَجَنَتِ الضَّرْبَةُ جِنَايَتَيْنِ فَأَلْزَمْتُهُ أَغْلَظَ الْجِنَايَتَيْنِ وَهِيَ الدِّيَةُ وَلَوْ كَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَتَيْنِ فَجَنَتِ الضَّرْبَتَانِ جِنَايَتَيْنِ لَأَلْزَمْتُهُ جِنَايَةَ مَا جَنَتِ الضَّرْبَتَانِ كَائِناً مَا كَانَتَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِمَا الْمَوْتُ فَيُقَادَ بِهِ ضَارِبُهُ وَتُطْرَحَ الْأُخْرَى قَالَ وَإِنْ ضَرَبَهُ ثَلَاثَ ضَرَبَاتٍ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ فَجَنَيْنَ ثَلَاثَ جِنَايَاتٍ أَلْزَمْتُهُ جِنَايَةَ مَا جَنَيْنَ الثَّلَاثُ الضَّرَبَاتِ كَائِنَاتٍ مَا كُنَّ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِنَّ الْمَوْتُ فَيُقَادَ بِهِ ضَارِبُهُ قَالَ وَإِنْ ضَرَبَهُ عَشْرَ ضَرَبَاتٍ فَجَنَيْنَ جِنَايَةً وَاحِدَةً أَلْزَمْتُهُ تِلْكَ الْجِنَايَةَ الَّتِي جَنَتْهَا الْعَشْرُ الضَّرَبَاتِ كَائِنَةً مَا كَانَتْ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا الْمَوْتُ
شرح
الشجة وكذا إذا جنى جنايتين أو أكثر فإنه يؤخذ دية كل واحدة منها ، ما لم يمت فإنه يتداخل حينئذ في الدية أو القصاص إذا كان عمدا .
ورؤيا في القوي عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القلب إذا رعد فطار ( أي ذهب عقله ) الدية قال وقال رسول الله صلى الله عليه وآله في الصعر الدية والصعر أن يثني عنقه فيصير في ناحية « 1 » .
وروى الشيخ في القوي ، عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قلت له جعلت فداك ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمه ؟ يعني ذهب عقله قال عليه الدية قلت : فإنه عاش عشرة أيام أو أقل أو أكثر فرجع إليه عقله أله أن يأخذ الدية ؟ قال : لا قد مضت الدية بما فيها ، قلت فإنه مات بعد شهرين أو ثلاثة قال أصحابه نريد أن نقتل الرجل الضارب قال إن أرادوا أن يقتلوه ويردوا الدية ما بينهم وبين سنة ( أي إن مات ) فلهم ذلك فإذا مضت السنة فليس لهم أن يقتلوه ومضت الدية بما فيها « 2 » .
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يجب فيه الدية كاملة إلخ خبر 20 والتهذيب باب ديات الأعضاء الخ خبر 20 .
( 2 ) التهذيب باب ديات الأعضاء والجوارح خبر 33