تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
5282 وَرَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الرَّجُلِ يُضْرَبُ عَلَى عِجَانِهِ فَلَا يَسْتَمْسِكُ غَائِطُهُ وَلَا بَوْلُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ الدِّيَةَ كَامِلَةً
شرح
العرجاء ثلث ديتها ، وفي حشاش الأنف في كل واحد ثلث الدية « 1 » . والظاهر أن المراد بالحشاش ، الشلل واليبس وهنا قطع الأنف الأشل اليابس أو جعله شلاء ، وفيه ثلثا الدية ، وفي كل جانب منه الثلث وهو أظهر لفظا والأول أنسب بما تقدم ويدل على ما ذكرناه من الجمع . ورؤيا في الحسن كالصحيح ، عن محمد بن قيس قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام أعور فقأ عين صحيح قال تفقأ عينه ، قال : قلت يبقى أعمى قال الحق أعماه « 2 » . وفي الموثق كالصحيح ، عن أبان عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن أعور فقأ عين صحيح متعمدا فقال تفقأ عينه قلت : يكون أعمى قال : فقال : الحق أعماه « 3 » . « وروى ابن محبوب عن إسحاق بن عمار » في الموثق كالصحيح كالشيخين « 4 » « في الرجل يضرب على عجانه » وهو ككتاب حلقة الدبر والقضيب الممدود من الخصية إلى الدبر « فلا يستمسك غائطه ولا بوله » عليه عمل الأصحاب لكن يمكن أن يكون الواو بمعنى ( أو ) فإن ذهاب كل واحدة من المنفعتين سبب للدية لما سيجيء . ولما رواه الكليني والشيخ في الصحيح ، عن سليمان بن خالد قال : سألت
هامش
( 1 ) التهذيب باب دية عين الأعور خبر 18 ( 2 - 3 ) الكافي باب ان الجروح قصاص خبر 3 - 9 والتهذيب باب دية عين الأعور إلخ خبر 2 - 5 ( 4 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب ما يجب فيه الدية كاملة إلخ خبر 13 - 12 - 22 والتهذيب باب ديات الأعضاء والجوارح إلخ خبر 13 - 12 - 26 .